سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٩

الحج ولم ينه عنها رسول اللّه‌صلَّى الله عليه وآله وسلَّم‌حتّى مات، قال رجل برأيه بعد ما شاء. [١] ٢. قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه‌صلَّى الله عليه وآله وسلَّم‌ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتّى مات، قال رجل برأيه ما شاء. [٢] ٣. أخرج مسلم عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللّه‌صلَّى الله عليه وآله وسلَّم‌و أبي بكر حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. [٣] وسيوافيك ما ورد في شأن ابن حُريث.
٤. أخرج أيضاً عن أبي نضرة قال: كنتُ عند جابر بن عبد اللّه فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في‌


[١] صحيح مسلم: ٤/ ٤٩ باب جواز التمتع وفي الحديث إشارة إلى كلتا المتعتين.
[٢] صحيح البخاري: ٦/ ٣٣.
[٣] صحيح مسلم: ٤/ ١٣١، باب نكاح المتعة