سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩
٤. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد اللّه، فأتاه آت فقال ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. [١] ٥. أخرج الترمذي انّ رجلًا من أهل الشام سأل ابن عمر عن المتعة، فقال: هي حلال، فقال الشامي: إنّ أباك قد نهى عنها؟ فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد صنعها رسول اللّهصلَّى الله عليه وآله وسلَّمأأمر أبي نتّبع أم أمر رسول اللّهصلَّى الله عليه وآله وسلَّم. [٢] ٦. أخرج مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير انّ عبد اللّه بن الزبير قام بمكة فقال: إنّ ناساً أعمى اللّه قلوبهم كما أعمى أبصارهم يُفتون بالمتعة يُعرّض برجل (ابن عباس) فناداه فقال: إنّك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول اللّهصلَّى الله عليه وآله وسلَّم) فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك، فواللّه لئن فعلتها لأرجمنّك
[١] صحيح مسلم: ٤/ ١٣١، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.
[٢] سنن الترمذي: ٣/ ١٨٦ برقم ٨٢٤.