سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٠

المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه‌صلَّى الله عليه وآله وسلَّم‌ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. [١] ٥. أخرج مسلم عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنهما، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد اللّه فقال: على يديّ دار الحديث تمتعنا مع رسول اللّه فلما قام عمر، قال: إنّ اللّه كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء، وانّ القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحجّ والعمرة للّه كما أمركم اللّه.
وأبتّوا نكاح هذه النساء فلن أُوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلّا رجمته بالحجارة. [٢] والمقطع الأوّل راجع إلى تحريم التحلل بين العمرة والحجّ، كما أنّ المقطع الثاني راجع إلى تحريم متعة النساء.
٦. ما تضافر من أنّ عمر بن الخطاب قال على المنبر:


[١] المصدر نفسه.
[٢] صحيح مسلم: ٤/ ٣٨، باب في المتعة بالحجّ والعمرة.