سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠

شاهدين وينكح بإذن وليها وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه برية وعليها أن تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث ليس يرث واحد منهما صاحبه. [١] ٦. أخرج الإمام أحمد باسناد رجاله كلّهم ثقات عن عمران بن الحصين، قال: نزلت آية المتعة في كتاب اللّه وعملنا بها مع رسول اللّه فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي حتّى مات. [٢] ٧. أخرج الطبري في تفسيره باسناد صحيح عن شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية أمنسوخة هي؟ قال: لا. [٣] ٨. أخرج البيهقي عن أبي نضرة عن جابر قال: قلت: إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة وانّ ابن عباس يأمر بها، قال: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول اللّه‌صلَّى الله عليه وآله وسلَّم‌ومع أبي بكر


[١] تفسير الطبري: ٥/ ١٠٨.
[٢] مسند أحمد: ٤/ ٤٤٦.
[٣] تفسير الطبري: ٥/ ٩.