سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٨

بيوت خاصة ومحلات معينة، ومن المعلوم انّ مثل هذه المرأة غير داخلة في قوله: (إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ*).
وأمّا المتمتع بها فهي زوجة حقيقة لا تحل بلا عقد ولا تحرم إلّا بانقضاء الأجل ويجب عليها الاعتداد بعد الفراق، كما تقدّم عند شرح نبذ من أحكامها إلى غير ذلك من الأحكام المذكورة فمثل ذلك داخل في قوله: (إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ*).
ونحن نسأل القائل: إذا صحّ ما يقوله من أنّها ليست زوجة فكيف أحلّها الذكر الحكيم والرسول الكريم في غير موقف من المواقف؟ فهل يتوهم انّه سبحانه أحلّ الفحشاء أو انّ نبيه دعا أصحابه إليها، وهو القائل سبحانه: (وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) [١] كلّ ذلك يبعث الباحث إلى القول بأنّ المتمتع بها زوجة بلا شك.
ونسأله ثانية عن الزوجين اللّذين يتزوجان نكاحَ دوام ولكن ينويان الفراق بالطلاق بعد سنة، فهل هذا نكاح‌


[١] النور: ٣٣.