سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧

إلى أجل مسمى فآتوهن أُجورهن». [١] ٧. وقال علاء الدين البغدادي في تفسيره المعروف بتفسير «الخازن»: المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة، وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشي‌ء معلوم، فإذا انقضت المدة بانت منه بغير طلاق، وكان هذا في ابتداء الإسلام. [٢] ٨. وقال الآلوسي: قراءة ابن عباس وعبد اللّه بن مسعود، الآية: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» ثمّ قال: ولا نزاع عندنا في أنّها قد حلّت ثمّ حرمت. [٣] وفيما ذكرنا غنى وكفاية غير انّ هؤلاء الأعاظم‌عفا اللّه عنّا و عنهم‌بين من نسب الحلية إلى صدر الإسلام كالقرطبي وابن كثير والخازن ومن نسبها إلى عام الفتح كالزمخشري و البيضاوي، وقد عرفت أنّ نكاح المتعة كان أمراً


[١] تفسير الشوكاني: ١/ ٤١٤ كما في الغدير: ٦/ ٣٥٢.
[٢] تفسير الخازن: ١/ ٣٥٧.
[٣] روح المعاني: ٥/ ٥.