سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٧

الشبهة الثانية المتعة خارجة عن الحصر المحلل‌
أمر سبحانه بحفظ الفروج إلّا في موردين و قال: (وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ*) [١] والمراد من قوله فمن ابتغى هم المتجاوزون عمّا أحله اللّه لهم إلى ما حرمه عليهم، والمرأة المتمتع بها ليست زوجة ليكون لها على الرجل مثل الذي له عليها بالمعروف. [٢] يلاحظ عليه: أنّ المستشكل لم يدرس حقيقة المتعة إلّا بما دارت على الألسن من تشبيه المتعة بالنساء المبتذلات في‌


[١] المؤمنون: ٧٥.
[٢] الدكتور الدريني في تقديمه، ص ٢٦.