سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٩

الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ). [١] إنّ حبر الأُمّة، تلميذ الإمام علي‌عليه السَّلام‌أعرف بكتاب اللّه و سنّة رسوله من أن يقول بنسخ ما شرعه كتابه سبحانه، بهذه الآيات، مع أنّ المتمتع بها ممّن كتب عليها العدة؟!
٦. علي بن أبي طالب‌
أخرج مسلم عن يحيى بن يحيى بسند يتصل إلى عبد اللّه والحسن ابني محمد بن علي (الحنفية)، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب انّ رسول اللّه‌صلَّى الله عليه وآله وسلَّم‌نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. [٢] أخرج مسلم بهذا السند عن علي انّه سمع ابن عباس يليّن في متعة النساء، فقال: مهلًا يابن عباس فانّ رسول اللّه نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية. [٣] والحديثان‌


[١] الدر المنثور: ٢/ ٤٨٥.
[٢] صحيح مسلم: ٤/ ١٣٤، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.
[٣] صحيح مسلم: ٤/ ١٣٥، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.