سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦

المتعة أحد القولين، وها نحن ننقل في المقام شيئاً موجزاً.
١. يقول الزمخشري: قيل نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح اللّه مكة على رسوله. [١] ٢. قال القرطبي: قال الجمهور: إنّها نزلت في نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. [٢] ٣. وقال البيضاوي: نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة. [٣] ٤. وقال ابن كثير: وقد استدِلّ بعموم الآية على نكاح المتعة، ولا شكّ انّه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام ثمّ نُسخ، وقد قيل بإباحتها للضرورة وهي رواية واحدة عن الإمام أحمد. [٤] ٥. وقال أبو السعود: نزلت في المتعة التي هي النكاح إلى وقت معلوم [٥] وقد تعرفت على كلام الرازي تفصيلًا.
٦. وقال الشوكاني: قال الجمهور: إنّ المراد بالآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ويؤيد ذلك قراءة أُبيّ بن كعب وابن عباس و سعيد بن جبير «فما استمتعتم به منهن‌


[١] الكشاف: ١/ ٥١٩.
[٢] الجامع لأحكام القرآن: ٥/ ١٣٠.
[٣] أنوار التنزيل: ١/ ٣٧٥.
[٤] تفسير ابن كثير: ١/ ٤٧٤.
[٥] هامش تفسير الرازي: ٢/ ٢٥١.