سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤

العقد المسمّى متعة فآتوهن أجورهن.
ويدلّ على ذلك انّ اللّه علّق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع وذلك يقتضي أن يكون معناه، هذا العقد المخصوص دون الجماع والاستلذاذ، لأنّ المهر لا يجب إلّا بالعقد. [١] ولعلّ الزمخشري يرى أنّ وجوب المهر لا يتوقف على الاستمتاع، عطف العقد على الجماع، و قال «فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو خلوة صحيحة أو عقد عليهن». [٢]
القرينة الثانية: الحمل على غير المتعة يستلزم التكرار
يجب علينا إمعان النظر فيما تهدف إليه جملة: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)، و هنا ثلاثة احتمالات:
أ. تحليل النكاح الدائم.


[١] مجمع البيان: ٢/ ٣٢، ط صيدا.
[٢] الكشاف: ١/ ٣٩١، في تفسير الآية.