سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨

١. الأُمّهات، ٢. البنات، ٣. الأخوات، ٤. العمّات، ٥. الخالات، ٦. بنات الأخ، ٧. بنات الأُخت، ٨. الأُمّهات المرضعة، ٩. الأخوات من الرضاعة، ١٠. أُمّهات النساء، ١١. الربائب التي دُخل بأُمّهاتهن، ١٢. حلائل الأبناء، ١٣. الجمع بين الأُختين، ١٤. النساء المتزوجات، وقد أشار إلى الأخير في أوائل الآية الثانية وقال: (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) والمحصنات جمع المحصنة وهي المتزوجة فهي محرمة لمكان زوجها إلّا صورة واحدة أخرجت بقوله: (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ).
و أمّا ما هو المراد من هذا الاستثناء ففيه خلاف بين المفسرين فليرجع إلى محله.
إلى هنا تمّ بيان ما هو الحرام من نكاح النساء و قد أنهاها التشريع القرآني إلى ١٤، وبه تمّ تفسير الآية الأُولى وجزء من الآية الثانية التي عطف فيها «المحصنات» ذوات الأزواج إلى المحرمات.
وأمّا بقية الآية فقد ابتدأ بقوله: (وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ