سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١

وهذه الفروق الضئيلة لا تخرجها عن كونها زوجة، لها من الأحكام ما لغيرها، مثلًا يقول سبحانه: (وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ*) [١] والمتزوجة متعة داخلة في قوله سبحانه: (إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ*) فهي زوجة حقيقة، لها من الأحكام ما للزوجة الدائمة إلّا ما استثني بالدليل كما عرفت. وانتفاء بعض الأحكام أو تخصيصها في مورد المؤقتة، لا يسلب عنها عنوان الزوجيّة، وسيوافيك انّ الدائمة أيضاً تبين أحياناً بلاطلاق، أو لا ترث أو لا يَرثُها زوجها، أو لا يُنفق عليها فانتظر.


[١] المؤمنون: ٥- ٦