سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠

ذوات الإقراء، وهي في سنهنّ اعتدّت بخمسة وأربعين يوماً، وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها.
ولو مات عنها في الأجل اعتدّت بأربعة أشهر وعشرة أيّام، سواء دخل بها أو لا إن كانت حائلًا، وقيل شهران وخمسة أيّام، و إن كانت حاملًا اعتدت بأبعد الأجلين، ولو كانت أمة اعتدت حائلًا بشهرين وخمسة أيّام. [١] والغرض من ذلك هو الإشارة إلى أنّ نكاح المتعة نكاح حقيقي، وهو كالنكاح الدائم في عامّة الأحكام إلّا ما خرج بالدليل، وأهمّ الفروق عبارة عن:
١. الزوجة الدائمة تفارق بالطلاق و هذه تفارق بانقضاء الأجل.
٢. الزوجة الدائمة يُنفق عليها، دونها.
٣. الزوجة الدائمة ترث زوجها وهو يرثها، دونها.
٤. انّ الدائم إذا طلقت تعتد بثلاثة أشهر أو بثلاث حيضات وهي تعتد بحيضتين أو خمسة وأربعين يوماً.


[١] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٠٧؛ تحرير الأحكام: ٣/ ٥٢٦.