سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩

ولو وهب الزوج‌ المدة لها قبل الدخول، لزمه النصف؛ ولو دخل استقرّ المهر كله.
د: الأجل‌
وهو ركن من عقد المتعة، ولو ترك الأجل فهنا قولان: يبطل، و قيل ينقلب العقد دائماً، ولابد أن يكون معيناً محروساً من الزيادة والنقصان.
يجوز العزل من المتمتع بها ولا يقف على إذنها خلافاً للدائمة فلا يجوز العزل إلّا بإذنها.
وتبين المتمتع بها بانقضاء الأجل ولا يقع بها طلاق ولا يتوارثان إلّا مع الشرط في متن العقد.
المتعة كالدوام فيما يحرم بالمصاهرة، فلو عقد على امرأة تمتعاً، حرمت عليه أُمّها مطلقاً، وبنتها مع الدخول، وهكذا سائر المحرمات المذكورة في باب التحريم بالمصاهرة.
وإذا دخل بها وانقضى أجلها فإن كانت من ذوات الحيض، وجب عليها الاعتداد بحيضتين، وإن لم تكن من‌