سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨

الألفاظ الثلاثة: زوجتك ومتّعتك وأنكحتك، ويكفي في القبول كلّ لفظ دالّ على الرضا بذلك الإيجاب كقوله: قبلت النكاح أو المتعة.
ب: المحل‌
وهو الزوج والزوجة ويشترط فيهما ما يشترط في النكاح الدائم إلّا ما استثني، فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة ويجوز أن تكون كتابية على القول الأشهر بين الفقهاء.
وأمّا المسلمة فلا تتمتع إلّا بالمسلم خاصة.
ولا يدخل على الزوجة المنقطعة بنت أُختها، ولا بنت أخيها إلّا بإذنها، ولو فعل توقّف على إذنها، فإن ردت، بطل العقد.
ج: المهر
المهر ركن في عقد المتعة، يبطل العقد بعدم ذكره في العقد ويشترط أن يكون مملوكاً معلوماً، إمّا بالكيل أو الوزن أو المشاهدة و الوصف.