سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦

١ تعريفها و نبذ من أحكامها
الزواج المؤقت عبارة عن تزويج المرأة الحرة الكاملة نفسَها إذا لم يكن بينها وبين الزوج مانع‌من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدّة أو غير ذلك من الموانع الشرعيةبمهر مسمّى إلى أجل مسمّى بالرضا و الاتفاق، فإذا انتهى الأجل تبين منه من غير طلاق، و يجب عليها بعد الدخول بهاإذا لم تكن يائسةأن تعتد عدّة الطلاق إذا كانت ممّن تحيض وإلّا فبخمسة وأربعين يوماً.
إنّ الزواج المؤقت كالزواج الدائم لا يتم إلّا بعقد صحيح دالّ على قصد الزواج جدّاً، وكلّ مقاربة تحصل بين رجل وامرأة من دون عقد فلا تكون متعة حتّى مع التراضي والرغبة، ومتى تم العقد كان لازماً يجب الوفاء به.