سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٦

١. انّ المشكلة مشتركة بين الزواج الدائم والمؤقت، فربما يتوافق الزوجان على عقد دائم عرفي مع إقامة الشهود والولي فربما يغادر الزوج البلد ويتركها من دون أن يطلع الزوجة على مكانه والزوجة حبلى، فتثار حينها مشكلة الولد كنظيرتها في النكاح المؤقت.
٢. انّ الملاك في تشريع القوانين وتقنينها هو انسجامها مع مصالح المجتمع على الوجه الغالب ولا تضر المفسدة في شوّاذ الأُمور ونوادرها، إذ قلّما يُؤمِّن القانون مصالح المجتمع بالتمام، فعلى الباحث أن يطالع القانون وآثاره الإصلاحية في أكثر الموارد دون أن يأخذ بنظر الاعتبار الموارد الشاذّة.
هذا والذي يحسم جذور الإشكال انّ على المرأة المتزوجة إذا خافت من مضاعفات النكاح المؤقت أن لا ترضى إلّا بالعزل أوّلًا ثمّ الإشهاد على الزواج ثانياً، سواء كان الإشهاد واجباً كما في فقه السنّة، أو مستحباً كما في فقه الشيعة، وأولى من ذلك أن تكون هناك وثيقة رسمية تكفل لها حقوقها في المحاكم الرسمية كالزواج الدائم.
نعم يتجلّى الإشكال في أكثر البلاد الإسلامية، التي لم‌