سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٤
في شأن عمرو بن حريث، و فيما ثبت عن عمر انّه قال: متعتان كانتا على عهد رسول اللّهصلَّى الله عليه وآله وسلَّمأنا أنهى عنهما: متعة النساء ومتعة الحجّ.
ثمّ أجاب وقال: الناس في هذا طائفتان:
١. طائفة تقول انّ عمر هو الذي حرّمها ونهى عنها وقد أمر رسول اللّهصلَّى الله عليه وآله وسلَّمباتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون، ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح، فانّه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جدّه و قد تكلّم فيه ابن معين ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه وكونه أصلًا من أُصول الإسلام.
ولو صحّ عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به، قالوا: ولو صحّ حديث سبرة لم يخْفَ على ابن مسعود حتّى يروي انّهم فعلوها ويحتج بالآية. وأيضاً ولو صحّ لم يقل عمر انّها كانت على عهد رسول اللّهصلَّى الله عليه وآله وسلَّموأنا أنهى عنها وأعاقب عليها، بل كان يقول: انّهصلَّى الله عليه وآله وسلَّمحرّمها ونهى عنها،