سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠١
قوم في حديث علي (نهى عن متعة النساء يوم خيبر و عن لحوم الحمر الأهلية) تقديم وتأخير، وتقديره: انّ النبيصلَّى الله عليه وآله وسلَّمنهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، ونهى عن متعة النساء ولم يذكر ميقات النهي عنها، و قد بيّنه الربيع بن سبرة في حديثه: انّه كان في حجة الوداع، لأنّه قال: اشهد على أبي انّه حدّث أنّ النبي نهى عن المتعة في حجة الوداع.
وقال الشافعي: لا أعلم شيئاً أحلّ اللّه ثمّ حرمه، ثمّ أحلّه، ثمّ حرمه، إلّا المتعة، فحمل الأمر على ظاهره، وانّ النبيصلَّى الله عليه وآله وسلَّمحرمها يوم خيبر ثمّ أباحها في حجة الوداع ثلاثة أيام ثم حرمها. [١] إنّ التشريع على هذا المنوال، أشبه بتقنين إنسان غير عالم بعواقب الأُمور، غير محيط بمصالحها ومفاسدها، فيحكم وينقض من دون تروّ وتفكير، ونبيّ الإسلام هو نبيّ العظمة والقداسة قد أُوتي من العلم ما لم يؤت أحد من العالمين قال
[١] المغني: ٧/ ٥٧٢.