السراج الوهّاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢١ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢٢ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٥ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة   
٣٠ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٣ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٦ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٦ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٧ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٩ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧٢ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٤ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٧ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟
٧٨ ص
(١٥)
نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٩٣ ص
(١٦)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٣ ص
(١٧)
في بيان معنى الخراج
١٠١ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٤ ص
(١٩)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٩ ص
(٢٠)
الكلام في جوائز الظالم
١١٢ ص
(٢١)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٨ ص
(٢٢)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٩ ص
(٢٣)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٤ ص

السراج الوهّاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٦٦ - بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها

بحسب الإمكان ـ الى أن قال : ـ ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب [١]. [ وما رواه حسن بن راشد عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام .. وله رءوس الجبال وبطون الأودية والآجام الحديث [٢]. احتج ابن إدريس بأن الأصل إباحة ذلك للمسلم وعدم تخصيص الامام عليه‌السلام فلا يعدل عنه بمثل هذه الأخبار الضعيفة [٣] ، والجواب المنع من أصالة الإباحة ، بل الإمام أولى لأنه قائم مقام الرسول عليه وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وبالجملة ففي المسألة نظر [٤] الى هنا كلام العلامة رحمه‌الله ] [٥].

أقول : لا يخفى أن جوابه الذي أجاب به عن حجة ابن إدريس غير ناهض لأنه لا يلزم من كونه قائماً مقام الرسول عليه‌السلام وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم أن لا يكون الأصل الإباحة للمسلمين ، وأن ما في يد المسلم إذا أسلم عليه لا يكون له ويختص به عليه‌السلام بل يستحب البحث في الرسول عليه‌السلام بالنسبة الى ذلك ، قال المحقق في المعتبر [٦] : قال الشيخان : رءوس الجبال والآجام من الأنفال ، وقيل : المراد به ما كان من الأرض المختصة به ، وظاهر كلامهما الإطلاق ، ولعل مستند ذلك رواية الحسن بن راشد عن أبي الحسن الأول قال : وله رءوس من الجبال وبطون الأودية والآجام [٧] ، والراوي ضعيف.


[١] راجع خراجيته (ره) ، ص ٥٣ ـ ٥٦.

[٢] تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٣٠ ضمن الحديث الثاني عن باب قسمة ـ الغنائم ـ وأول الرواية في ص ١٢٨ ـ حديث ٢ ـ ٣٦٦ ـ باب ٣٧ في قسمة الغنائم.

[٣] السرائر ـ كتاب الزكاة ـ باب أحكام الأرضين ـ ص ١١٠ ـ الطبعة الحجرية.

[٤] مختلف الشيعة ـ ج ١ ـ ص ٢٠٧ ـ المقصد السادس من كتاب الزكاة في الخمس الفصل الثالث في الأنفال ـ ط الحجرية.

[٥] ما بين المعقوفتين لم توجد في كلام المحقق الثاني : « قدس‌سره ».

[٦] المعتبر في شرح المختصر ـ كتاب الخمس ـ ص ٢٩٦ ـ الطبعة الحجرية.

[٧] تهذيب الأحكام : ج ٤ ص ١٣٠ وفيه « رءوس الجبال » حديث : ٢ ـ ٣٦٦ ـ « وأول الحديث في ص ١٢٨ » ـ باب ٣٧ في قسمة الغنائم.