السراج الوهّاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢١ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢٢ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٥ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة   
٣٠ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٣ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٦ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٦ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٧ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٩ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧٢ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٤ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٧ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟
٧٨ ص
(١٥)
نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٩٣ ص
(١٦)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٣ ص
(١٧)
في بيان معنى الخراج
١٠١ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٤ ص
(١٩)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٩ ص
(٢٠)
الكلام في جوائز الظالم
١١٢ ص
(٢١)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٨ ص
(٢٢)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٩ ص
(٢٣)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٤ ص

السراج الوهّاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٣٤ - الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي

باب الجهاد يذكرون للأراضي أقساما أربعة : المفتوحة عنوة ، وأرض الصلح ، والتي أسلم أهلها عليها طوعا ، والأنفال ، فقسمته هنا الأراضي في الأصل على قسمين : أحدهما أرض بلاد الإسلام ، وثانيهما ما ليس كذلك ، وهو أربعة عن التحقيق بمعزل ، فإن أرض الإسلام لا يخلو إمّا أن يكون ما أسلم أهلها عليها طوعا أو ما قابل بلاد الشرك ، وما قابل بلاد الشرك ينقسم الى المفتوح عنوة وما أسلم أهلها عليها طوعا وغيرهما. وليت شعري كيف جعل أرض بلاد الإسلام قسما يقابل الأربعة؟ وكيف حصر ما ليس أرض بلاد الإسلام في الأربعة المذكورة؟ ثم ليت شعري كيف جعل القسم الذي هو أرض بلاد الإسلام ليس من محلّ البحث المقصود؟ فليت شعري ما المقصود بالبحث حتى لا يكون منه؟ ومن أيّ وجه. اختصّ ما سواء بأنّه المقصود بالبحث بحيث لا يشاركه فيه فيساويه؟ ويمكن الجواب بأن هذا من مخترعات اجتهاده ومعناه في نفسه ويظهر بعد السؤال عنه ، فاعتبروا يا أولي الأبصار.

تنبيه وإيقاظ : إن كنت في شكّ ممّا أشرنا إليك فاستمع لما يتلى عليك.

قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في المبسوط [١] فصل : في حكم أراضي الزكاة وغيرها ، الأرضون على أربعة أقسام حسب ما ذكرناه في النهاية ، [٢] فضرب منها يسلم أهلها عليها .. إلخ ، والضرب الآخر من الأرضين ما أخذ عنوة بالسيف ، والضرب الثالث كلّ أرض صالح أهلها عليها وهي أرض الجزية .. إلخ ، والضرب الرابع كلّ أرض انجلى أهلها أو كانت مواتا .. إلخ. وإنما لم نذكر تتمّة كلامه في الأرضين لعدم تعلّق غرضنا به ، ولأنّ نحوه آت في كلام التحرير [٣]


[١] المبسوط في فقه الإمامية ـ ج ١ ـ كتاب الزكاة ـ في حكم أراضي الزكاة وغيرها ـ ص ٢٣٤.

[٢] النهاية : في مجرّد الفقه والفتاوى ـ كتاب الزكاة ـ باب أحكام الأرضين ص ١٩٥ و١٩٦.

[٣] تحرير الأحكام : ج ٢ كتاب إحياء الموات ص ١٢٩.