السراج الوهّاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢١ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢٢ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٥ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة   
٣٠ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٣ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٦ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٦ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٧ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٩ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧٢ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٤ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٧ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟
٧٨ ص
(١٥)
نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٩٣ ص
(١٦)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٣ ص
(١٧)
في بيان معنى الخراج
١٠١ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٤ ص
(١٩)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٩ ص
(٢٠)
الكلام في جوائز الظالم
١١٢ ص
(٢١)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٨ ص
(٢٢)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٩ ص
(٢٣)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٤ ص

السراج الوهّاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٩٢ - المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟

أقول : هذا من أوهى الأدلة لأن عمر كان في الظاهر إماما تجب متابعته تقية ، وقد بعث عماله الى البلاد وفيهم خواص علي عليه‌السلام فلم يمتنعوا فعدم امتناعهم لا يدل على وجوب اتباعه لأنه أهل لذلك ، ولا على صحة تصرفه على أن عمار لو تمكن من عدم الطاعة له وسلمنا أنه استأذن عليا عليه‌السلام فأذن له لم يدل ، إلا أن فعل عمار لم يكن معصية لا أن فعل عمر كان صحيحا وفتحه كان صحيحا وتوليته كانت صحيحة ، وكيف يخفى هذا على من له أدنى عقل وفكر ، هذا والصحيح أنها حمله الامام عليه‌السلام لأنها من الأنفال ، فلو أذن لعمار لكان أذن له في ماله ، وإذنه عليه‌السلام في ماله جائز وكذا إذنه في صرفه في مصالح المسلمين ـ لو ثبت ـ وجواز هذا كاف في عدم صحة الاستدلال ولات حين مناص ، وبالجملة فهذا الكلام بعيد عن التحقيق وبالله التوفيق.

قوله : ومما يقطع النزاع ويدفع السؤال ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال : هو لجميع المسلمين .. إلخ [١] [٢].

أقول : هذا خبر واحد غير معتضد بالإجماع بل ولا شهرة وهو محمول على التقية فلا يعرج على مثله محصل ، وقد مر في خلال كلام الشيخ [٣] والعلامة [٤] الإشارة إلى التقية في إمضاء علي عليه‌السلام بعد توليته.

قوله : وروى أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت : إن ابن أبي ليلى قال : إنهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم ، فقال في الأرض


[١] تهذيب الأحكام ج ٧ ص ١٤٧ ـ حديث : ١ ـ ٦٥٢ ـ باب ١١ في أحكام الأرضين.

[٢] راجع خراجيته (ره) ، ص ٦٨.

[٣] المبسوط في فقه الإمامية ـ ج ٢ ـ ص ٣٤ ـ كتاب الجهاد.

[٤] منتهى المطلب ـ ج ٢ ـ ص ٩٣٧ ـ كتاب الجهاد.