السراج الوهّاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢١ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢٢ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٥ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة   
٣٠ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٣ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٦ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٦ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٧ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٩ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧٢ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٤ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٧ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟
٧٨ ص
(١٥)
نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٩٣ ص
(١٦)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٣ ص
(١٧)
في بيان معنى الخراج
١٠١ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٤ ص
(١٩)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٩ ص
(٢٠)
الكلام في جوائز الظالم
١١٢ ص
(٢١)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٨ ص
(٢٢)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٩ ص
(٢٣)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٤ ص

السراج الوهّاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٩٠ - المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟

أقول : لا أدري قوله هذا لأي شي‌ء نشأ ولا أي شي‌ء قصد به وذلك لأنا إذا سلمنا أن ظاهر العلامة في المنتهى [١] ضعف العمل بها لهم يقدح في حجيتها المستندة إلى شهرتها بين الأصحاب بوجه من الوجوه أصلا ، بل لا يقدح في الإجماع لأن العلامة أفتى بها فيما تقدم من المنتهى وما تأخر عنه فلا يقدح خلافه فيه في الإجماع لو كان صريحا فضلا عن أن يكون ظاهرا على أنا لا نسلم أن ظاهر العلامة في المنتهى ضعف العمل بها وهذه عبارته فيه وإذا قاتل قوم من غير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة للإمام. ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى رحمه‌الله وأتباعهم. وقال الشافعي : حكمها حكم الغنيمة مع إذن الامام لكنه مكروه. وقال أبو حنيفة : هي لهم ولا خمس ولأحمد ثلاثة أقوال كقول الشافعي وأبي حنيفة وثالثها لا شي‌ء لهم. احتج الأصحاب بما رواه العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا غزا قوم بغير إذن الامام كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس [٢]. احتج الشافعي بعموم قوله تعالى « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ » [٣] الآية ، وهو يتناول المأذون فيه وغيره واحتج أبو حنيفة بأنه اكتساب مباح من غير جهاد فكان كالاحتطاب والاحتشاش. واحتج أحمد على ثالث أقواله بأنهم عصاة بالفعل فلا يكون ذريعة إلى الفائدة والتملك الشرعي. والجواب عن الأول أنه غير دال على المطلوب إذ الآية تدل على إخراج الخمس في الغنيمة إلا على المالك ، وإن كان قول الشافعي فيه قوة ، وعن الثاني بالمنع من المساواة لأنه منهي عنه إلا بإذنه عليه‌السلام ، وعن الثالث بالتسليم فإنه غير دال على المطلوب [٤] الى هنا ، ولا أعرف وجه ظهور استعطافه العمل بالرواية من هذا الكلام ، فإن كان


[١] منتهى المطلب ـ ج ـ ص ٩٣٧ ـ كتاب الجهاد ـ الطبعة الحجرية

[٢] تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٣٥ حديث : ١٢ ـ ٣٧٨ ـ باب ٣٨ ـ في الأنفال وفيه اختلاف يسير.

[٣] الأنفال : ٤١.

[٤] منتهى المطلب : ج ١ ـ ص ٥٥٣ ـ كتاب الخمس ـ الطبعة الحجرية.