السراج الوهّاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢١ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢٢ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٥ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة   
٣٠ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٣ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٦ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٦ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٧ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٩ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧٢ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٤ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٧ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟
٧٨ ص
(١٥)
نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٩٣ ص
(١٦)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٣ ص
(١٧)
في بيان معنى الخراج
١٠١ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٤ ص
(١٩)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٩ ص
(٢٠)
الكلام في جوائز الظالم
١١٢ ص
(٢١)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٨ ص
(٢٢)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٩ ص
(٢٣)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٤ ص

السراج الوهّاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٦٠ - بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها

الاعتماد عليه إلا بسبب الاعتضاد بالشهرة ، ولا شهرة هنا ، فسقط الاستدلال به على هذا الحكم.

قوله : الثانية : موات هذه الأرض أعني المفتوحة عنوة وهو ما كان وقت الفتح مواتا للإمام ـ عليه‌السلام ـ خاصة لا يجوز إحياؤه إلا بإذنه إن كان ظاهرا ، ولو تصرف فيها متصرف بغير إذنه كان عليها طسقها ، وحال الغيبة يملكها المحيي من غير إذن ، ويرشد الى بعض هذه الأحكام ما أوردناه في الحديث السابق عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام. وأدل منه ما رواه .. إلخ. وروى الشيخ أيضا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال : ليس به بأس ـ الى أن قال ـ أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم [١] [٢].

أقول : لا نزاع لنا في أن موات المفتوح عنوة من الأنفال يختص به الامام عليه‌السلام ، لكن لنا في كلام المؤلف نكتتان :

( الاولى ) أنه سلم أن المحيي يملكها إذا كان الامام غير ظاهر من غير إذن ولا غبار عليه ، إلا أنه يقول عن قريب في رسالته : إن ما في يد غير الشيعة من ذلك حرام ، وهو خلاف ما سلمه هنا وخلاف ما أقام الدليل عليه هنا من العموم ، وسنشير الى الدليل هناك أيضا بما يظهر به خطاؤه ولولاه لأمكن أن يجاب عنه بأنه أراد الخاص بقرينة ما يأتي من كلامه.

( الثانية ) أنه استدل بخبر محمد بن مسلم [٣] الذي ذكرناه عنه ولا دلالة فيه بل هو دال على ملك المحيي من غير تفصيل ، ولولا خصوص ما دل من


[١] تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٤٦ حديث ٢٩ ـ ٤٠٧ ـ باب ٣٩ في الزيادات ، والفقيه ج ٣ ص ٢٤٠ وفيهما اختلاف يسير.

[٢] راجع خراجيته (ره) ص ٤٩ ـ ٥٠.

[٣] تهذيب الأحكام ج ٤ ـ ص ١٤٦ ـ حديث : ٢٩ ـ ٤٠٧ ـ باب ٣٩ في الزيادات : والفقيه ـ ج ٣ ـ ص ٢٤٠ حديث ٣٨٧٦ مع اختلاف يسير في الرواية والراوي عما في التهذيب.