السراج الوهّاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢١ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢٢ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٥ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة   
٣٠ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٣ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٦ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٦ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٧ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٩ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧٢ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٤ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٧ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟
٧٨ ص
(١٥)
نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٩٣ ص
(١٦)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٣ ص
(١٧)
في بيان معنى الخراج
١٠١ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٤ ص
(١٩)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٩ ص
(٢٠)
الكلام في جوائز الظالم
١١٢ ص
(٢١)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٨ ص
(٢٢)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٩ ص
(٢٣)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٤ ص

السراج الوهّاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ١٢٠ - فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة

إثبات أنها ظلم وقد ثبت ، فيقع الكلام في الجمع خاصة إذ لا يلزم من السقوط بتقدير ترجيحه على عدم سقوط الظلم الذي لا معارض له ، ويؤيد عدم السقوط من فتوى الأصحاب ما قال العلامة في المنتهى : لا يجوز للمالك دفعها الى الجائر طوعا ولو دفعها إليه باختياره لم تجز عنه ـ ثم قال : لو عزلها المالك فأخذها الظالم أو تلفت لم يضمن المالك حصة الفقراء مما أخذ الظالم إجماعا إذا لم يفرط ويؤدي زكاة ما بقي عليه على ما تقدم من الخلاف [١].

وقال في التحرير : ولو أخذ الجائر الزكاة ففي إجزائها روايتان الأقرب عدمه لكن لا يضمن حصة الفقراء مما أخذه [٢].

وقال الشيخ في الخلاف : إذا أخذ الصدقة لم تبرأ ذلك ذمته من وجوب الزكاة عليه لأن ذلك ظلم ظلم به ، والصدقة لأهلها يجب عليه إخراجها ، وقد روي أن ذلك مخبر عنه ، والأول أحوط. قال الشافعي : إذا أخذ الزكاة إمام غير عالم ( عادل خ ) أجزأت عنه لأن إمامته لم تزل بفسقه ، وذهب أكثر الفقهاء من المحققين وأكثر أصحاب الشافعي إلى أنه إذا فسق زالت إمامته ـ ثم قال : ـ والذي يدل على أن ذمته لم تبرأ مما أخذه المغلب أن الزكاة حق لأهلها فلا تبرأ ذمته بأخذ غير من له الحق ، ومن أبرأ الذمة بذلك فعلية الدلالة [٣].

وقال الشهيد في البيان : لو أخذ الظالم العشر أو نصفه باسم الزكاة ففي الإجزاء بها روايتان والأقرب عدمه ، وحينئذ يزكي الباقي وإن نقص عن النصاب بالمخرج [٤].


[١] منتهى المطلب ـ ج ١ ـ ص ٥١٤ ـ كتاب الزكاة ـ البحث الثاني في المتولي للإخراج ـ فروع : الأول ، الثاني ، الثالث ـ الطبعة الحجرية.

[٢] تحرير الأحكام ـ ج ١ ـ ص ٦٧ ـ كتاب الزكاة ، في المتولي لإخراج الزكاة ـ الطبعة الحجرية.

[٣] الخلاف ـ ج ١ ـ ص ٢٨١ ـ مسألة : ٣١ ـ كتاب الزكاة ـ ط : إسماعيليان.

[٤] البيان ـ ص ١٨٤ ـ الفرع السادس من فروع زكاة الغلات وما يتعلق بها ـ الطبعة الحجرية.