السراج الوهّاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ١١٢ - الكلام في جوائز الظالم
أحببت أن أزيد هذا البحث إيضاحا بالاستشهاد بكلام بعض الأصحاب.
قال العلامة في المنتهى : ولا بأس بمعاملة الظالمين وإن كان مكروها ـ الى أن قال ـ : وانما قلنا إنه مكروه لاحتمال أن يكون ما أخذه ظلما فكان الأولى التحري عنه دفعا للشبهة المحتملة. ( مسألة ) متى تمكن الإنسان من ترك معاملة الظالمين والامتناع من جوائزهم كان الأولى له ذلك لما فيه من التنزه. [١]
وقال فيه أيضا : ولو لم يعلم حراما جاز تناولها وإن كان المجيز لها ظالما.
وينبغي أن يخرج الخمس من جوائز الظالم ليظهر بذلك ما له ، لأن الخمس يطهر المختلط بالحرام ، فتطهر ما لم يعلم فيه الحرام أولى [٢].
وقال المقداد في تنقيحه : جوائز الظالم والفاعل من قبله يجوز قبولها والتصرف فيها إلا أن يعلم الظلم بعينه ولا يجوز أخذه [٣].
وقال ابن إدريس وينبغي إخراج خمسها والصدقة على إخوانه منها ، [٤] والظاهر أن مراده بالاستحباب في الصدقة وترك الجائزة من الظالم أفضل ، وكذا ترك معاملته أيضا ، ولا يكون ما بيده من الأمور محرما بمجرد ظلمه لجواز أن يتملك شيئا على جهة الظلم فلا يحرم حينئذ معاملته لقول الصادق عليهالسلام « كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال حتى يعرف تحريمه بعينه ». [٥]
نعم يكره ذلك مع الاختيار ، وأما حال الضرورة فجائز ، ولا يعارض الأول أخذ الحسنين عليهماالسلام جوائز معاوية لأن ذلك حقهم بالأصالة ، ولو لا كراهة
[١] منتهى المطلب ـ ج ٢ ـ ص ١٠٢٦ ـ كتاب التجارة ـ وهذا الكلام في مسألتين متمايزتين ـ مع اختلاف يسير عما فيها ـ الطبعة الحجرية.
[٢] منتهى المطلب ـ ج ٢ ـ ص ١٠٢٥ ـ كتاب التجارة ـ الطبعة الحجرية.
[٣] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ـ ج ٢ ـ ص ١٩ ـ كتاب التجارة ـ مسائل فيما يكتسب به ـ فوائد ـ الرابعة ـ مع اختلاف يسير.
[٤] السرائر ـ ص ٢٠٣ ـ كتاب القضايا ـ باب النوادر في القضاء والأحكام ـ مع اختلاف في التعبير ـ الطبعة الحجرية.
[٥] وسائل الشيعة ـ ج ١٢ ـ ص ٥٩ ـ حديث ١ ـ باب ٤ من أبواب ما يكتسب به ـ كتاب التجارة ـ « والرواية عن ابي عبد الله عليهالسلام ».