السراج الوهّاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢١ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢٢ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٥ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة   
٣٠ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٣ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٦ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٦ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٧ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٩ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧٢ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٤ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٧ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟
٧٨ ص
(١٥)
نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٩٣ ص
(١٦)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٣ ص
(١٧)
في بيان معنى الخراج
١٠١ ص
(١٨)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٤ ص
(١٩)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٩ ص
(٢٠)
الكلام في جوائز الظالم
١١٢ ص
(٢١)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٨ ص
(٢٢)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٩ ص
(٢٣)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٤ ص

السراج الوهّاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ١١٠ - مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية

دليلا يختصه كما لا يخفى.

( الثاني ) أن قوله « قلت : لا خفاء أن موضع الشبهة حقيق بالاجتناب والامام عليه‌السلام لا يواقعها » [١] لا طائل تحته ، لأن الشبهة التي لا يواقعها الامام إن أريد بها ما يقتضي المنع والتحريم فغير الامام من العدول كذلك ، ونحن لا ندعي تحريم مال الجائر مطلقا وإن أريد ما يقتضي المرجوحية التي لا تبلغ التحريم ، فلو سلمنا عدم مواقعة الامام لها قلنا لا يقتضي مواقعته إلا عدم المرجوحية بالنسبة إليه لا مطلقا. وقد يختلف الحال بالنسبة اليه والى غيره والواقع هناك كذلك ، فإن جوائز الظالم مكروهة لسائر الناس دون الإمام لأن حق الإمامة له وما في يد الجائر يستحق هو قبضه بالأصالة بتقدير وقوع الشبهة فيه لأنه أعلم بمصارفه ويدفع نوع الشبهة عنه ، وهذا غير القبض والمال حقه بالأصالة بخلاف غيره فإنه مرجوح بالنسبة إليه.

وقد نبه على ما قلناه الشهيد رحمه‌الله في دروسه حيث قال : وترك أخذ ذلك من الظالم مع الاختيار أفضل ، ولا يعارضه أخذ الحسنين عليهما‌السلام جوائز معاوية لأن ذلك من حقوقهم بالأصالة. [٢] على أن لنا أن نقول إنهم فعلوا ذلك تقية فلا دلالة فيه أصلا.

( الثالث ) أن قوله « وما كان قبولهما عليهما‌السلام لجوائزه إلا بما لهما من الحق في بيت المال » [٣] ركيك ظاهر الركاكة لأنه غير لازم أن تكون الجائزة من بيت المال لجواز أن يكون من خاصة ماله المملوكة له بأخذ أنواع التملكات.

ومن هذا يعلم ( الوجه الرابع ) من الخبط ـ أعني قوله « فتناولهما حقهما عليهما‌السلام المترتب على تصرفه دليل على جواز ذلك لذوي الحقوق نظرا الى


[١] هذا قول المحقق الثاني ( قده ) في خراجيته ، ص ٨٣.

[٢] الدروس الشرعية في فقه الإمامية ـ ص ٣٢٩ ـ كتاب المكاسب ـ الطبعة الحجرية.

[٣] هذا قول المحقق الثاني ( قده ) في خراجيته ، ص ٧٩.