الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠ - وهل لجهل المستأجر بالفساد مع علم المؤجر أثر في الضمان
وثالثة قال : بل لعل قوله ٧ ( المغرور يرجع على من غرّه ) ظاهر في ذلك . الجواهر ٣٧ : ١٤٥ ، وقال المحقق للجواهر في الهامش في طبعة جماعة المدرسين : أرسله في جامع المقاصد : النكاح / في التدليس ج ١٣ ص ٢٩٥ ، والعناوين الفقهية عنوان ٥٩ ج ٢ ص ٤٤٣ .
وقال المحقق للجواهر في طبعة الشيخ على الآخوندي تحقيق الشيخ محمود القوچاني : لم نعثر على هذا النص من أحد المعصومين : وإن حكي عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد أنه نسب ذلك إلى النبيّ ٦ ، والظاهر أنه قاعدة فقهية مستفادة من عدة روايات ورد بعضها في التدليس ، راجع الوسائل ] ج ٢١ : ٢٢٠ [ الباب ٧ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٥ ] والصحيح الحديث ١ وهو ضعيف [ من كتاب النكاح والباب ٢ منها ح ٢ ] وهو ضعيف [ ، والمستدرك ] ج ١٥ : ٤٦ [ الباب ١ منها الحديث ٥ ] وهو ضعيف [ وهذا كله ذكره الفاضل النراقي في المستند .
وفي كتاب المكاسب والبيع تقرير بحث المحقق النائيني ( الآملي ) ٢ : ٢٧٤ : وهو النبوي المرسل « المغرور يرجع على الغار » المعتضد بعمل الأصحاب وتلقيهم إياه بالقبول .
وفي هدى الطالب إلى شرح المكاسب ٥ : ٥١٨ وهذه القاعدة مضمون النبوي المرسل « المغرور يرجع على من غرّه » استدل به غير واحد ، قال الفاضل النراقي ( قدس سره ) « وعموم قوله ٧ ( المغرور يرجع على من غرّه ) نقله المحقق الشيخ علي في حاشيته على الإرشاد ، وضعفه غير ضائر ، لأن الشهرة بل الإجماع جابر له ، بل هذه قاعدة مسلّمة بين جميع الفقهاء ] إلى آخر ما ذكره المحقق على الجواهر في طبعة الشيخ علي الآخوندي [ . . . » ، مستند الشيعة ١٤ : ٢٩٦ .
وفي السنن الكبرى لأحمد بن الحسن البيهقي : قال الشافعي في القديم قضى عمر وعلي وابن عباس في المغرور يرجع بالمهر على من غرّه السنن الكبرى ٧ : ٢١٩ .
وقال البيهقي نفسه في كتاب معرفة السنن والآثار ٥ : ٣٥٦ : أخبرنا أبو سعيد حدّثنا أبو العباس أخبرنا الربيع ، قال قال الشافعي فيما بلغه عن يحيى بن عباد ، عن حماد بن سلمة ، عن بديل بن ميسرة ، عن أبي الوضيء : أن أخوين تزوجا اُختين فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها فأصابها ، فقضى علي على كل واحد منهما بصداق وجعله يرجع به على الذي غرّه .
فلا الرواية ثابتة ولا القاعدة ثابتة .
وذكر السيد الاُستاذ ( قدس سره ) أيضاً عدم ثبوت هذه القاعدة في موسوعته في الإجارة في المسألة ٨ [ ٣٣٠٩ ] موسوعة الإمام الخوئي ٣٠ : ٢٥٥ ، وفي النكاح في المسألة ٢٠ [ ٣٨٢٠ ] موسوعة الإمام الخوئي ٣٣ :