الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
هل يملك المستأجر المنافع أو العمل المستأجر عليه ملكية فعلية بنفس العقد من دون توقف على شيء
٥ ص
(٢)
الملكية وإن حصلت بالعقد إلاّ أن التسليم لا يجب إلاّ إذا سلّم الآخر
٥ ص
(٣)
كلام الماتن في أن المؤجر يملك الاُجرة ملكية متزلزلة والمسامحة فيه
٦ ص
(٤)
إذا استأجر داراً وتسلّمها ولم يسكنها حتّى مضت مدة الإجارة استقرت الاُجرة عليه
٧ ص
(٥)
إذا بذل المؤجر العين المستأجرة ولم يتسلمها المستأجر حتّى انقضت المدة استقرت الاُجرة
١٢ ص
(٦)
بعض الأصحاب فرق في استقرار الاُجرة بين ما إذا كان المؤجر حراً أو عبداً
١٣ ص
(٧)
جواب الماتن على عدم صحة التفريق بجوابين
١٤ ص
(٨)
عدم إمكان المساعدة على الجواب الثاني
١٥ ص
(٩)
لو استأجره على قلع ضرسه فزال الألم بعد العقد فالمشهور انفساخ الإجارة
١٧ ص
(١٠)
والصحيح عدم انفساخها
١٧ ص
(١١)
بطلان الإجارة إذا تلفت العين المستأجرة بتلف سماوي قبل قبض المستأجر
٢٠ ص
(١٢)
الصحيح من الأدلة على بطلان الإجارة بتلف العين قبل قبض المستأجر لها
٢٥ ص
(١٣)
الفسخ يؤثر في رفع العقد من أوّل حدوثه ولكن لذلك استثناء
٣١ ص
(١٤)
إذا تلف بعض العين المستأجرة بطلت الإجارة بنسبته ويثبت خيار تبعض الصفقة
٣٢ ص
(١٥)
إذا آجر دابة كلية ودفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ الإجارة
٣٦ ص
(١٦)
إذا آجره داراً فانهدمت بنحو تكون عابت وكانت قابلة للانتفاع إلاّ أنه ليس تمام المنفعة المطلوبة
٣٧ ص
(١٧)
إذا خرب بعض غرف الدار بنحو يكون البعض غير قابل للانتفاع
٣٩ ص
(١٨)
إذا خرب بعض الدار بنحو لا يقتضي نقصان المنفعة
٣٩ ص
(١٩)
إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة
٤٠ ص
(٢٠)
إذا أخذ المؤجر العين المستأجرة قهراً من المستأجر قبل انتهاء المدة
٤١ ص
(٢١)
إذا منع المستأجر ظالم من الانتفاع بالعين بعد قبضها من المؤجر أو أثناء المدة
٤٤ ص
(٢٢)
ولو انتفع المستأجر باقي المدة ثم فسخ فهل الفسخ يحل العقد بقاءً أو حدوثاً
٤٥ ص
(٢٣)
لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء وكان العذر عاماً
٤٦ ص
(٢٤)
وإما إذا كان انتفاع المستأجر بها بالخصوص قيداً
٤٧ ص
(٢٥)
التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب لعدم بقاء موضوع الإجارة
٤٨ ص
(٢٦)
التلف المستند إلى المؤجر يوجب الخيار للمستأجر
٤٩ ص
(٢٧)
التلف المستند إلى الأجنبي موجب لضمانه
٤٩ ص
(٢٨)
التلف المستند إلى فعل المستأجر بمنزلة القبض لا يوجب بطلان الإجارة
٤٩ ص
(٢٩)
اطلاق حكم الماتن في الضمان لو كان المتلف الأجنبي
٥٠ ص
(٣٠)
إذا أعطاه ثوباً ليخيطه فاتلفه أجنبي
٥٠ ص
(٣١)
العذر العام المانع من قبض العين كاشف عن فساد الإجارة
٥١ ص
(٣٢)
العذر الخاص المانع من قبض العين كالمرض
٥١ ص
(٣٣)
إذا آجرت المرأة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حقه من الاستمتاع
٥٢ ص
(٣٤)
إذا آجرت المرأة نفسها بدون إذن الزوج فيما لا ينافي حقه من الاستمتاع
٥٨ ص
(٣٥)
كل من المؤجر والمستأجر يملك بالعقد ولكن لا يجب التسليم إلاّ إذا سلم الآخر
٥٨ ص
(٣٦)
ما به يتحقق التسليم في باب الأعمال يختلف لأنه إما أن تكون الإجارة على العمل المجرد
٥٩ ص
(٣٧)
أو أن الفراغ منه إنما يتم بالتسليم إلى المؤجر
٦٠ ص
(٣٨)
اختار الماتن أن الفراغ منه يتم بالفراغ من العمل
٦٠ ص
(٣٩)
واختار المحقق النائيني أن الفراغ منه يتم بالتسليم إلى المؤجر
٦٠ ص
(٤٠)
الجهة الثالثة إذا تلفت العين بعد العمل قبل أن يتسلمها المستأجر بتلف سماوي
٦٣ ص
(٤١)
إذا تلفت العين بعد العمل قبل أن يتسلمها المستأجر بتلف متلف بتفريط الأجير أو كونه هو المتلف
٦٥ ص
(٤٢)
الجهة الرابعة بعد أن ضمن الأجير الثوب مخيطاً هل له مطالبة المستأجر بالاُجرة
٦٥ ص
(٤٣)
الكلام في المنافع المستوفاة
٦٦ ص
(٤٤)
هل يجوز حبس العين بعد إتمام العمل وعدم تسليمها للمستأجر قبل أن يستوفي الاُجرة
٦٦ ص
(٤٥)
الكلام في المنافع الفائتة تحت يد المستأجر
٦٦ ص
(٤٦)
لا فرق في ضمان المستأجر للمنافع بين أن يكون عالماً بالفساد أو جاهلاً
٦٧ ص
(٤٧)
لعلم المستأجر بالفساد أثر في الحكم التكليفي وهو حرمة التصرف
٦٧ ص
(٤٨)
هل لعلم المؤجر بالفساد أثر في الضمان
٦٧ ص
(٤٩)
وهل لجهل المستأجر بالفساد مع علم المؤجر أثر في الضمان
٦٩ ص
(٥٠)
هل لجعل الاُجرة مما لا يتمول شرعاً أثر في الضمان لو تبين بطلان الإجارة
٧١ ص
(٥١)
هل لجعل الاُجرة مما لا يتمول عرفاً أثر في الضمان لو تبين بطلان الإجارة
٧٢ ص
(٥٢)
هل لو آجر بلا اُجرة أثر في الضمان لو تبين بطلان الإجارة
٧٥ ص
(٥٣)
لو آجر على عمل وعمله الأجير ثمّ تبين بطلان الإجارة
٧٦ ص
(٥٤)
ولا فرق في ذلك بين علم الأجير بالفساد أو جهله أو علم المؤجر بالفساد أو جهله
٧٦ ص
(٥٥)
يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه أو هبته
٧٦ ص
(٥٦)
هل جواز إجارة المشاع تستلزم جواز تسليمه
٧٧ ص
(٥٧)
إذا آجره نصف الدار وكان المستأجر يتخيل أن النصف الآخر للمالك المؤجر
٧٧ ص
(٥٨)
لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة
٧٨ ص
(٥٩)
لا بشرط اتصال مدة الإجارة بالعقد
٧٩ ص
(٦٠)
لو آجر داره شهراً وأطلق انصرف إلى الاتصال بالعقد
٧٩ ص
(٦١)
فصل الضمان في الإجارة
٨١ ص
(٦٢)
العين المستأجرة أمانة بيد المستأجر لا يضمنها إلاّ بالتعدي أو التفريط
٨١ ص
(٦٣)
لو اشترط المؤجر على المستأجر ضمان العين بدون التعدي والتفريط
٨٥ ص
(٦٤)
المراد من الضمان الضمان الاصطلاحي الذي هو اشتراط الضمان على نحو شرط النتيجة لا الفعل
٨٦ ص
(٦٥)
المشهور عدم صحة اشتراط الضمان الاصطلاحي
٨٦ ص
(٦٦)
ما استدل به على القول المشهور
٨٦ ص
(٦٧)
الصحيح من أدلة المشهور الدليل الثالث
٨٩ ص
(٦٨)
اشتراط الضمان في العارية خارج للدليل
٩٧ ص
(٦٩)
اشتراط الضمان في التوارث في المنقطع خارج للدليل
٩٨ ص
(٧٠)
لو اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله عند التلف أو التعيب الذي هو شرط الفعل فلا مانع منه
٩٩ ص
(٧١)
عدم الضمان للعين في الإجارة الفاسدة فيما إذا كان التلف بلا تعد أو تفريط
١٠٠ ص
(٧٢)
ما قيل في صحة شرط النتيجة على الخياط بالنسبة للثوب والجواب عنه
١٠٢ ص
(٧٣)
المدار في ضمان القيميّات
١٠٩ ص
(٧٤)
لو أتلف الثوب بعد الخياطة
١١٤ ص
(٧٥)
ضمان الأجير ما أفسده
١١٧ ص
(٧٦)
الطبيب المباشر للعلاج إذا فسد
١٢٠ ص
(٧٧)
إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض
١٢٤ ص
(٧٨)
حكم ما لو عثر الحمال فسقط ما على رأسه وتلف
١٢٥ ص
(٧٩)
إذا قال للخياط ان كان هذا يكفي قميصاً فقطعه فلم يكفِ
١٣٢ ص
(٨٠)
إذا آجر المالك عبده لعمل فأفسد فعلى من الضمان ؟
١٣٤ ص
(٨١)
ما يتلفه العبد في الجنايات على النفس أو الطرف يكون ضمانه متعلقاً برقبته
١٣٧ ص
(٨٢)
إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف المتاع
١٣٨ ص
(٨٣)
إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق
١٣٨ ص
(٨٤)
إذا حمّل دابة أزيد من المشترط أو المتعارف مع الإطلاق فتلفت الدابة أو عيبت
١٣٩ ص
(٨٥)
إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة على المشترط
١٤٢ ص
(٨٦)
هل لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل ان يضربها إذا وقفت
١٤٣ ص
(٨٧)
إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق
١٤٤ ص
(٨٨)
ولو كان الضرب جائزاً فلو ضربها فماتت أو تعيبت فهل يضمن ؟
١٤٤ ص
(٨٩)
صاحب الحمام لا يضمن الثياب
١٤٧ ص
(٩٠)
فصل في الإجارة الثانية
١٤٩ ص
(٩١)
لابدّ في صحة الإجارة الثانية من أن يكون المؤجر مالكاً للمنفعة أو وكيلاً عن مالكها أو ولياً عليه
١٤٩ ص
(٩٢)
وهل يجوز التسليم في الإجارة الثانية مع عدم إذن المالك
١٤٩ ص
(٩٣)
إذا قيدت الإجارة بكون المستفيد هو المستأجر خاصة فهل تجوز الإجارة الثانية
١٥٢ ص
(٩٤)
إذا اشترط المستأجر عدم اجارتها من غيره
١٥٣ ص
(٩٥)
لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه
١٥٧ ص
(٩٦)
لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه
١٦٢ ص
(٩٧)
يجوز لمن استأجر عيناً ولم يشترط عليه المباشرة أن يؤجرها من غيره بأقل أو بالمساوي
١٦٣ ص
(٩٨)
يجوز لمن استأجر عيناً ولم يشترط عليه المباشرة أن يؤجرها بأكثر إذا أحدث فيها حدثاً
١٦٤ ص
(٩٩)
هل يجوز إجارتها بأكثر إذا كانت الإجارة من غير جنس الاُجرة الاُولى
١٦٤ ص
(١٠٠)
هل الحكم يجري في الرّحى أيضاً
١٦٧ ص
(١٠١)
هل الحكم يجري في السفينة أيضاً
١٦٩ ص
(١٠٢)
تجوز الإجارة بالأكثر مع عدم أحداث حدث ومع كون الاُجرة من نفس الجنس في الأرض على كراهة
١٧١ ص
(١٠٣)
لو آجر المستأجر نصف العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به
١٧٤ ص
(١٠٤)
لو تقبل عملاً من غير اشتراط المباشرة يجوز ايكاله إلى الغير
١٧٦ ص
(١٠٥)
وهل يعتبر في تسليمه إلى الغير إذن المالك
١٧٧ ص
(١٠٦)
هل يجوز استئجار الغير بأقل من الاُجرة التي استؤجر هو بها أو إلاّ إذا أحدث حدثاً
١٧٧ ص
(١٠٧)
لو عمل في العمل المستأجر عليه ثمّ أوكل الباقي إلى الغير بأقل من الاُجرة التي استأجرها هو
١٧٨ ص
(١٠٨)
فراغ ذمّة الأجير بالإيكال إلى الغير أو تبرع الغير عنه من دون اعتبار المباشرة
١٨٠ ص
(١٠٩)
لو أتى بذلك العمل غيره لا بقصد التبرع عنه
١٨١ ص
(١١٠)
ولو خالف الأجير وأتى بعمل لغير المؤجر
١٨٦ ص
(١١١)
أو عمل للغير تبرعاً
١٨٧ ص
(١١٢)
لو عمل في مدة اجارته للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة
١٩٠ ص
(١١٣)
إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة
١٩٥ ص
(١١٤)
لو استأجر دابة لحمل متاع معيّن فحمّلها غيره أو ركبها وملكيته المنافع المتضادة
١٩٧ ص
(١١٥)
امكانية ملكية المنافع المتضادة
١٩٩ ص
(١١٦)
قد يقال بناء على ملكية المنافع المتضادة فلابدّ وان يقال بوجوب أداء جميعها على الغاصب وجوابه
٢٠٢ ص
(١١٧)
لو استأجر حراً للخياطة ثمّ استعمله في البناء فعلى المستأجر أجرتين المثل والمسمى
٢٠٩ ص
(١١٨)
لو آجر نفسه أو دابته لحمل متاع زيد فاشتبه وحمّلها متاعاً لعمرو لم يستحق أي شيء
٢١١ ص
(١١٩)
لو آجر دابته لزيد فشردت قبل التسليم أو بعده أثناء المدة
٢١٢ ص
(١٢٠)
لو آجر سفينة لحمل الخل فحملها المستأجر خمراً
٢١٣ ص
(١٢١)
لو استأجر دابة معينة فاشتبه وركب غيرها
٢١٩ ص
(١٢٢)
لو آجر نفسه لصيام يوم معين عن زيد ثمّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو
٢١٩ ص
(١٢٣)
فصل في مسائل متفرقة
٢٢٣ ص
(١٢٤)
لا يجوز إجارة الأرض لزراعة الحنطة أو الشعير بحصة معينة من حاصلها
٢٢٣ ص
(١٢٥)
هل إن عدم الصحة على القاعدة أو للروايات
٢٢٤ ص
(١٢٦)
عدم صحة تمليك المعدوم بالفعل
٢٢٥ ص
(١٢٧)
الروايات الدالة على عدم الصحة
٢٢٧ ص
(١٢٨)
لو استأجر الأرض بحنطة أو شعير بمقدار معين في الذمة لكن بشرط الأداء من حاصل الأرض
٢٣٩ ص
(١٢٩)
إجارة الأرض بحنطة أو شعير من أرض اُخرى
٢٤٠ ص
(١٣٠)
لا بأس بإجارة حصة من الأرض معينة مشاعة
٢٤٢ ص
(١٣١)
هل يجوز استئجار أرض لتعمل مسجداً
٢٤٢ ص
(١٣٢)
هل يجوز استئجار الدراهم أو الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو نحو ذلك
٢٤٥ ص
(١٣٣)
هل يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه كشر الثياب عليه
٢٤٧ ص
(١٣٤)
هل يجوز استئجار البستان لفائدة التنزه
٢٤٨ ص
(١٣٥)
هل يجوز استئجار شخص ليحازة المباحات
٢٤٨ ص
(١٣٦)
لو حاز الأجير في الحيازة لنفسه
٢٥٢ ص
(١٣٧)
هل النيابة تجري في الحيازة
٢٦٠ ص
(١٣٨)
هل تجري الوكالة في الحيازة
٢٦٠ ص
(١٣٩)
هل تجري الجعالة على الحيازة
٢٦١ ص
(١٤٠)
إجارة المرأة للارضاع
٢٦٢ ص
(١٤١)
إجارة المرأة للرضاع
٢٦٢ ص
(١٤٢)
لو كانت المرأة المستأجرة على الرضاع أو الأرضاع مزوجة
٢٦٦ ص
(١٤٣)
لو لم تكن الرضاعة منافية لحق الزوج ثمّ حدثت بعده
٢٧١ ص
(١٤٤)
لو كانت المرأة خلية فآجرت نفسها للارضاع أو غيره ثمّ تزوجت
٢٧١ ص
(١٤٥)
يجوز للمولى اجبار أمته على الإرضاع بإجارة أو تبرعاً
٢٧٣ ص
(١٤٦)
لا فرق في صحة استئجار المرأة للارضاع بين كون الرضيع معيناً أو كلياً
٢٧٣ ص
(١٤٧)
لا فرق في المستأجرة للارضاع بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمتها
٢٧٣ ص
(١٤٨)
هل يجوز استئجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع بثمرها والآبار للاستقاء
٢٧٥ ص
(١٤٩)
هل يجوز الإجارة على الواجبات الكفائية
٢٧٧ ص
(١٥٠)
الكلام في جواز أخذ الاُجرة على الواجب من جهة وجوبه
٢٧٧ ص
(١٥١)
وتارة في جواز أخذ الاُجرة على الواجب من جهة عباديته
٢٨٤ ص
(١٥٢)
جواز الإجارة على كنس المسجد والمشهد والحسينية وفرشها وإسراجها
٢٨٧ ص
(١٥٣)
جواز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان
٢٨٧ ص
(١٥٤)
هل يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد
٢٨٨ ص
(١٥٥)
هل يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين
٢٩٠ ص
(١٥٦)
هل يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحج المندوب عن اثنين
٢٩٠ ص
(١٥٧)
هل يجوز الاتيان بالحج المندوب أو الزيارة بعنوان وقصد اهداء الثواب
٢٩٢ ص
(١٥٨)
هل تجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة ولو المستحبة
٢٩٣ ص
(١٥٩)
تجوز الإجارة عن الأحياء في الزيارات والحج المستحب
٢٩٦ ص
(١٦٠)
إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحق عليه العوض
٢٩٧ ص
(١٦١)
إذا أمر بالاتيان بعمل فعمل المأمور العمل تبرعاً
٢٩٧ ص
(١٦٢)
إذا أمر بالاتيان بعمل فإما أن يكون أمره ظاهراً في المجانية فلا يستحق المأمور بالعمل اُجرة
٢٩٨ ص
(١٦٣)
وإذا أمر بالاتيان بعمل وليس الأمر ظاهراً في المجانية فعمل المأمور العمل استحق الاُجرة
٢٩٨ ص
(١٦٤)
ولو تنازعا في أن العامل قصد التبرع أو الاُجرة قدم قول العامل
٢٩٩ ص
(١٦٥)
المنفعة المعتبرة في الإجارة لابدّ وإن تكون منفعة معتبرة عند العقلاء
٢٩٩ ص
(١٦٦)
مقدمات العمل المستأجر عليه كالأبرة والخيط في الخياطة والمداد في الكتابة على المؤجر أو الأجير
٣٠٣ ص
(١٦٧)
هل يجوز الجمع بين الإجارة والبيع بعقد واحد
٣٠٦ ص
(١٦٨)
هل يجري على الصلح حكم الصرف والربا
٣١٠ ص
(١٦٩)
الصحيح في الصلح التفصيل بين الربا فتجري احكامه وبين الصرف فلا تجري أحكامه
٣١١ ص
(١٧٠)
نفقة الأجير على نفسه أو على المستأجر
٣١٤ ص
(١٧١)
لو انفق الأجير على نفسه أو انفقه متبرّع
٣١٧ ص
(١٧٢)
هل يجوز استعمال الأجير مع عدم تعيين الاُجرة وعدم إجراء الصيغة
٣١٨ ص
(١٧٣)
ليس استعمال الأجير مع عدم تعيين الاُجرة وعدم اجراء الصيغة من الإجارة المعاطاتية
٣٢٠ ص
(١٧٤)
لو استأجر أرضاً مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدة
٣٢١ ص
(١٧٥)
لو استأجر أرضاً مدة معينة كافية لادراك الحاصل غالباً إلاّ أنه تأخر الحاصل لعلة عارضة
٣٢١ ص
(١٧٦)
فصل في التنازع
٣٢٩ ص
(١٧٧)
معاني المدعي والمنكر والصحيح منها
٣٣٤ ص
(١٧٨)
للمدعي عند العقلاء والعرف موردان وهما الميزان في المدعي والمنكر
٣٣٥ ص
(١٧٩)
إذا كان المدعي للإجارة المالك والمتصرف يدعي العارية
٣٣٧ ص
(١٨٠)
إذا كان المدعي للإجارة المتصرف والمالك يدعي العارية
٣٣٧ ص
(١٨١)
إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه
٣٤١ ص
(١٨٢)
إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة
٣٤٧ ص
(١٨٣)
ومن هو المدعي والمنكر بلحاظ النص الوارد في المقام
٣٥٠ ص
(١٨٤)
هل يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه أو لا
٣٥٨ ص
(١٨٥)
إذا تنازعا في مقدار الاُجرة
٣٦١ ص
(١٨٦)
إذا تنازعا في أنه آجره بغلاً أو حماراً أو هذا الحمار أو ذلك أو أن الاُجرة عشرة دراهم أو دينار
٣٦٣ ص
(١٨٧)
إذا اختلفا في نوع الاُجرة هل إنها نقد أو عمل
٣٦٥ ص
(١٨٨)
إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا
٣٦٩ ص
(١٨٩)
إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران
٣٦٩ ص
(١٩٠)
إذا اختلفا في الصحة والفساد فهل يقدم قول مدعي الصحة
٣٧٠ ص
(١٩١)
إذا حمل الأجير المتاع إلى البلد فقال المستأجر استأجرتك أن تحمله إلى البلد الفلاني لا هذا البلد
٣٧٢ ص
(١٩٢)
إذا لم تثبت الدعوى وطلب صاحب المتاع الرد إلى المكان الأوّل فهل يجب الرد
٣٧٧ ص
(١٩٣)
وهل للعامل الأجير رده ولو لم يرض المالك
٣٧٧ ص
(١٩٤)
وهل يضمن العامل لو عاب المتاع
٣٧٧ ص
(١٩٥)
إذا خاط الثوب قباءً وادعى المستأجر أنه أمره بالخياطة قميصاً
٣٧٨ ص
(١٩٦)
كل من يقدم قوله في التنازع عليه اليمين للآخر
٣٨٠ ص
(١٩٧)
فهرست الموضاعات
٣٨٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٧ - الروايات الدالة على عدم الصحة



عبارة الماتن بهما ومن الأرض المستأجرة لا أساس له ، لأنه إن قلنا بالجواز فلابدّ وأن يقال به في الجميع ، وإن لم نقل به كما هو الصحيح فلابدّ وأن لا يقال به في الجميع أيضاً ، ولا يبعد أن يكون التقييد بالحنطة أو الشعير ومن نفس الأرض المستأجرة من مختصات كلام الماتن ، وإلاّ فعبارات جملة من الفقهاء مطلقة ، بل صرح فيها بالتعميم ، ولذا ذكر صاحب الوسائل في بابه [١] @ أنه لا يختص بالحنطة والشعير ولا بما يحصل منها .
وأما الروايات التي وردت في المقام فهي بين ما لا دلالة له على عدم صحة إجارة الأرض بما يحصل منها ، وبين ما لا سند صحيح له يقتضي ذلك لو فرض دلالتها على ذلك ، على أنها غير دالة .
والنصوص هي :
الاُولى : رواية الفضيل بن يسار ، قال : « سألت أبا جعفر ٧ عن إجارة الأرض بالطعام ؟ قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه » [٢] @ . وهذه الرواية من حيث الدلالة لا بأس بها ، فإن الطعام الاُجرة إن كان من طعام نفس الأرض فلا خير فيه ، ونفي الخير يدل على الفساد ، وإلاّ فلو كانت المعاملة صحيحة فكيف لا يكون فيه خير ؟ ! .
إلاّ أنها ضعيفة السند ، لأن صالح بن السندي الموجود في سندها - والذي روى نيفاً وثمانين رواية في مجموع الكتب الأربعة ولم يلقب فيها بالجمال - لم يرد فيه أي توثيق أو مدح ، نعم ورد صالح بن السندي الجمال في اسناد كامل الزيارات [٣] @ ، ولم يعلم أنه هو صالح بن السندي الذي روى نيفاً وثمانين رواية بلا أن يلقب بالجمال ، ولو كان هو للُقب بالجمال ولو في بعض الروايات الكثيرة ولو بمقدار عشر روايات ، فيظن أنه غيره ، ولا أقل من احتمال كونه غيره ، وهو يكفي في عدم إمكان الحكم بوثاقته ، فالرواية ضعيفة سنداً [٤] @ .
الثانية : رواية أبي بردة ، قال : " سألت أبا عبد الله ٧ عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة ؟