الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
هل يملك المستأجر المنافع أو العمل المستأجر عليه ملكية فعلية بنفس العقد من دون توقف على شيء
٥ ص
(٢)
الملكية وإن حصلت بالعقد إلاّ أن التسليم لا يجب إلاّ إذا سلّم الآخر
٥ ص
(٣)
كلام الماتن في أن المؤجر يملك الاُجرة ملكية متزلزلة والمسامحة فيه
٦ ص
(٤)
إذا استأجر داراً وتسلّمها ولم يسكنها حتّى مضت مدة الإجارة استقرت الاُجرة عليه
٧ ص
(٥)
إذا بذل المؤجر العين المستأجرة ولم يتسلمها المستأجر حتّى انقضت المدة استقرت الاُجرة
١٢ ص
(٦)
بعض الأصحاب فرق في استقرار الاُجرة بين ما إذا كان المؤجر حراً أو عبداً
١٣ ص
(٧)
جواب الماتن على عدم صحة التفريق بجوابين
١٤ ص
(٨)
عدم إمكان المساعدة على الجواب الثاني
١٥ ص
(٩)
لو استأجره على قلع ضرسه فزال الألم بعد العقد فالمشهور انفساخ الإجارة
١٧ ص
(١٠)
والصحيح عدم انفساخها
١٧ ص
(١١)
بطلان الإجارة إذا تلفت العين المستأجرة بتلف سماوي قبل قبض المستأجر
٢٠ ص
(١٢)
الصحيح من الأدلة على بطلان الإجارة بتلف العين قبل قبض المستأجر لها
٢٥ ص
(١٣)
الفسخ يؤثر في رفع العقد من أوّل حدوثه ولكن لذلك استثناء
٣١ ص
(١٤)
إذا تلف بعض العين المستأجرة بطلت الإجارة بنسبته ويثبت خيار تبعض الصفقة
٣٢ ص
(١٥)
إذا آجر دابة كلية ودفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ الإجارة
٣٦ ص
(١٦)
إذا آجره داراً فانهدمت بنحو تكون عابت وكانت قابلة للانتفاع إلاّ أنه ليس تمام المنفعة المطلوبة
٣٧ ص
(١٧)
إذا خرب بعض غرف الدار بنحو يكون البعض غير قابل للانتفاع
٣٩ ص
(١٨)
إذا خرب بعض الدار بنحو لا يقتضي نقصان المنفعة
٣٩ ص
(١٩)
إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة
٤٠ ص
(٢٠)
إذا أخذ المؤجر العين المستأجرة قهراً من المستأجر قبل انتهاء المدة
٤١ ص
(٢١)
إذا منع المستأجر ظالم من الانتفاع بالعين بعد قبضها من المؤجر أو أثناء المدة
٤٤ ص
(٢٢)
ولو انتفع المستأجر باقي المدة ثم فسخ فهل الفسخ يحل العقد بقاءً أو حدوثاً
٤٥ ص
(٢٣)
لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء وكان العذر عاماً
٤٦ ص
(٢٤)
وإما إذا كان انتفاع المستأجر بها بالخصوص قيداً
٤٧ ص
(٢٥)
التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب لعدم بقاء موضوع الإجارة
٤٨ ص
(٢٦)
التلف المستند إلى المؤجر يوجب الخيار للمستأجر
٤٩ ص
(٢٧)
التلف المستند إلى الأجنبي موجب لضمانه
٤٩ ص
(٢٨)
التلف المستند إلى فعل المستأجر بمنزلة القبض لا يوجب بطلان الإجارة
٤٩ ص
(٢٩)
اطلاق حكم الماتن في الضمان لو كان المتلف الأجنبي
٥٠ ص
(٣٠)
إذا أعطاه ثوباً ليخيطه فاتلفه أجنبي
٥٠ ص
(٣١)
العذر العام المانع من قبض العين كاشف عن فساد الإجارة
٥١ ص
(٣٢)
العذر الخاص المانع من قبض العين كالمرض
٥١ ص
(٣٣)
إذا آجرت المرأة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حقه من الاستمتاع
٥٢ ص
(٣٤)
إذا آجرت المرأة نفسها بدون إذن الزوج فيما لا ينافي حقه من الاستمتاع
٥٨ ص
(٣٥)
كل من المؤجر والمستأجر يملك بالعقد ولكن لا يجب التسليم إلاّ إذا سلم الآخر
٥٨ ص
(٣٦)
ما به يتحقق التسليم في باب الأعمال يختلف لأنه إما أن تكون الإجارة على العمل المجرد
٥٩ ص
(٣٧)
أو أن الفراغ منه إنما يتم بالتسليم إلى المؤجر
٦٠ ص
(٣٨)
اختار الماتن أن الفراغ منه يتم بالفراغ من العمل
٦٠ ص
(٣٩)
واختار المحقق النائيني أن الفراغ منه يتم بالتسليم إلى المؤجر
٦٠ ص
(٤٠)
الجهة الثالثة إذا تلفت العين بعد العمل قبل أن يتسلمها المستأجر بتلف سماوي
٦٣ ص
(٤١)
إذا تلفت العين بعد العمل قبل أن يتسلمها المستأجر بتلف متلف بتفريط الأجير أو كونه هو المتلف
٦٥ ص
(٤٢)
الجهة الرابعة بعد أن ضمن الأجير الثوب مخيطاً هل له مطالبة المستأجر بالاُجرة
٦٥ ص
(٤٣)
الكلام في المنافع المستوفاة
٦٦ ص
(٤٤)
هل يجوز حبس العين بعد إتمام العمل وعدم تسليمها للمستأجر قبل أن يستوفي الاُجرة
٦٦ ص
(٤٥)
الكلام في المنافع الفائتة تحت يد المستأجر
٦٦ ص
(٤٦)
لا فرق في ضمان المستأجر للمنافع بين أن يكون عالماً بالفساد أو جاهلاً
٦٧ ص
(٤٧)
لعلم المستأجر بالفساد أثر في الحكم التكليفي وهو حرمة التصرف
٦٧ ص
(٤٨)
هل لعلم المؤجر بالفساد أثر في الضمان
٦٧ ص
(٤٩)
وهل لجهل المستأجر بالفساد مع علم المؤجر أثر في الضمان
٦٩ ص
(٥٠)
هل لجعل الاُجرة مما لا يتمول شرعاً أثر في الضمان لو تبين بطلان الإجارة
٧١ ص
(٥١)
هل لجعل الاُجرة مما لا يتمول عرفاً أثر في الضمان لو تبين بطلان الإجارة
٧٢ ص
(٥٢)
هل لو آجر بلا اُجرة أثر في الضمان لو تبين بطلان الإجارة
٧٥ ص
(٥٣)
لو آجر على عمل وعمله الأجير ثمّ تبين بطلان الإجارة
٧٦ ص
(٥٤)
ولا فرق في ذلك بين علم الأجير بالفساد أو جهله أو علم المؤجر بالفساد أو جهله
٧٦ ص
(٥٥)
يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه أو هبته
٧٦ ص
(٥٦)
هل جواز إجارة المشاع تستلزم جواز تسليمه
٧٧ ص
(٥٧)
إذا آجره نصف الدار وكان المستأجر يتخيل أن النصف الآخر للمالك المؤجر
٧٧ ص
(٥٨)
لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة
٧٨ ص
(٥٩)
لا بشرط اتصال مدة الإجارة بالعقد
٧٩ ص
(٦٠)
لو آجر داره شهراً وأطلق انصرف إلى الاتصال بالعقد
٧٩ ص
(٦١)
فصل الضمان في الإجارة
٨١ ص
(٦٢)
العين المستأجرة أمانة بيد المستأجر لا يضمنها إلاّ بالتعدي أو التفريط
٨١ ص
(٦٣)
لو اشترط المؤجر على المستأجر ضمان العين بدون التعدي والتفريط
٨٥ ص
(٦٤)
المراد من الضمان الضمان الاصطلاحي الذي هو اشتراط الضمان على نحو شرط النتيجة لا الفعل
٨٦ ص
(٦٥)
المشهور عدم صحة اشتراط الضمان الاصطلاحي
٨٦ ص
(٦٦)
ما استدل به على القول المشهور
٨٦ ص
(٦٧)
الصحيح من أدلة المشهور الدليل الثالث
٨٩ ص
(٦٨)
اشتراط الضمان في العارية خارج للدليل
٩٧ ص
(٦٩)
اشتراط الضمان في التوارث في المنقطع خارج للدليل
٩٨ ص
(٧٠)
لو اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله عند التلف أو التعيب الذي هو شرط الفعل فلا مانع منه
٩٩ ص
(٧١)
عدم الضمان للعين في الإجارة الفاسدة فيما إذا كان التلف بلا تعد أو تفريط
١٠٠ ص
(٧٢)
ما قيل في صحة شرط النتيجة على الخياط بالنسبة للثوب والجواب عنه
١٠٢ ص
(٧٣)
المدار في ضمان القيميّات
١٠٩ ص
(٧٤)
لو أتلف الثوب بعد الخياطة
١١٤ ص
(٧٥)
ضمان الأجير ما أفسده
١١٧ ص
(٧٦)
الطبيب المباشر للعلاج إذا فسد
١٢٠ ص
(٧٧)
إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض
١٢٤ ص
(٧٨)
حكم ما لو عثر الحمال فسقط ما على رأسه وتلف
١٢٥ ص
(٧٩)
إذا قال للخياط ان كان هذا يكفي قميصاً فقطعه فلم يكفِ
١٣٢ ص
(٨٠)
إذا آجر المالك عبده لعمل فأفسد فعلى من الضمان ؟
١٣٤ ص
(٨١)
ما يتلفه العبد في الجنايات على النفس أو الطرف يكون ضمانه متعلقاً برقبته
١٣٧ ص
(٨٢)
إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف المتاع
١٣٨ ص
(٨٣)
إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق
١٣٨ ص
(٨٤)
إذا حمّل دابة أزيد من المشترط أو المتعارف مع الإطلاق فتلفت الدابة أو عيبت
١٣٩ ص
(٨٥)
إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة على المشترط
١٤٢ ص
(٨٦)
هل لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل ان يضربها إذا وقفت
١٤٣ ص
(٨٧)
إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق
١٤٤ ص
(٨٨)
ولو كان الضرب جائزاً فلو ضربها فماتت أو تعيبت فهل يضمن ؟
١٤٤ ص
(٨٩)
صاحب الحمام لا يضمن الثياب
١٤٧ ص
(٩٠)
فصل في الإجارة الثانية
١٤٩ ص
(٩١)
لابدّ في صحة الإجارة الثانية من أن يكون المؤجر مالكاً للمنفعة أو وكيلاً عن مالكها أو ولياً عليه
١٤٩ ص
(٩٢)
وهل يجوز التسليم في الإجارة الثانية مع عدم إذن المالك
١٤٩ ص
(٩٣)
إذا قيدت الإجارة بكون المستفيد هو المستأجر خاصة فهل تجوز الإجارة الثانية
١٥٢ ص
(٩٤)
إذا اشترط المستأجر عدم اجارتها من غيره
١٥٣ ص
(٩٥)
لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه
١٥٧ ص
(٩٦)
لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه
١٦٢ ص
(٩٧)
يجوز لمن استأجر عيناً ولم يشترط عليه المباشرة أن يؤجرها من غيره بأقل أو بالمساوي
١٦٣ ص
(٩٨)
يجوز لمن استأجر عيناً ولم يشترط عليه المباشرة أن يؤجرها بأكثر إذا أحدث فيها حدثاً
١٦٤ ص
(٩٩)
هل يجوز إجارتها بأكثر إذا كانت الإجارة من غير جنس الاُجرة الاُولى
١٦٤ ص
(١٠٠)
هل الحكم يجري في الرّحى أيضاً
١٦٧ ص
(١٠١)
هل الحكم يجري في السفينة أيضاً
١٦٩ ص
(١٠٢)
تجوز الإجارة بالأكثر مع عدم أحداث حدث ومع كون الاُجرة من نفس الجنس في الأرض على كراهة
١٧١ ص
(١٠٣)
لو آجر المستأجر نصف العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به
١٧٤ ص
(١٠٤)
لو تقبل عملاً من غير اشتراط المباشرة يجوز ايكاله إلى الغير
١٧٦ ص
(١٠٥)
وهل يعتبر في تسليمه إلى الغير إذن المالك
١٧٧ ص
(١٠٦)
هل يجوز استئجار الغير بأقل من الاُجرة التي استؤجر هو بها أو إلاّ إذا أحدث حدثاً
١٧٧ ص
(١٠٧)
لو عمل في العمل المستأجر عليه ثمّ أوكل الباقي إلى الغير بأقل من الاُجرة التي استأجرها هو
١٧٨ ص
(١٠٨)
فراغ ذمّة الأجير بالإيكال إلى الغير أو تبرع الغير عنه من دون اعتبار المباشرة
١٨٠ ص
(١٠٩)
لو أتى بذلك العمل غيره لا بقصد التبرع عنه
١٨١ ص
(١١٠)
ولو خالف الأجير وأتى بعمل لغير المؤجر
١٨٦ ص
(١١١)
أو عمل للغير تبرعاً
١٨٧ ص
(١١٢)
لو عمل في مدة اجارته للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة
١٩٠ ص
(١١٣)
إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة
١٩٥ ص
(١١٤)
لو استأجر دابة لحمل متاع معيّن فحمّلها غيره أو ركبها وملكيته المنافع المتضادة
١٩٧ ص
(١١٥)
امكانية ملكية المنافع المتضادة
١٩٩ ص
(١١٦)
قد يقال بناء على ملكية المنافع المتضادة فلابدّ وان يقال بوجوب أداء جميعها على الغاصب وجوابه
٢٠٢ ص
(١١٧)
لو استأجر حراً للخياطة ثمّ استعمله في البناء فعلى المستأجر أجرتين المثل والمسمى
٢٠٩ ص
(١١٨)
لو آجر نفسه أو دابته لحمل متاع زيد فاشتبه وحمّلها متاعاً لعمرو لم يستحق أي شيء
٢١١ ص
(١١٩)
لو آجر دابته لزيد فشردت قبل التسليم أو بعده أثناء المدة
٢١٢ ص
(١٢٠)
لو آجر سفينة لحمل الخل فحملها المستأجر خمراً
٢١٣ ص
(١٢١)
لو استأجر دابة معينة فاشتبه وركب غيرها
٢١٩ ص
(١٢٢)
لو آجر نفسه لصيام يوم معين عن زيد ثمّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو
٢١٩ ص
(١٢٣)
فصل في مسائل متفرقة
٢٢٣ ص
(١٢٤)
لا يجوز إجارة الأرض لزراعة الحنطة أو الشعير بحصة معينة من حاصلها
٢٢٣ ص
(١٢٥)
هل إن عدم الصحة على القاعدة أو للروايات
٢٢٤ ص
(١٢٦)
عدم صحة تمليك المعدوم بالفعل
٢٢٥ ص
(١٢٧)
الروايات الدالة على عدم الصحة
٢٢٧ ص
(١٢٨)
لو استأجر الأرض بحنطة أو شعير بمقدار معين في الذمة لكن بشرط الأداء من حاصل الأرض
٢٣٩ ص
(١٢٩)
إجارة الأرض بحنطة أو شعير من أرض اُخرى
٢٤٠ ص
(١٣٠)
لا بأس بإجارة حصة من الأرض معينة مشاعة
٢٤٢ ص
(١٣١)
هل يجوز استئجار أرض لتعمل مسجداً
٢٤٢ ص
(١٣٢)
هل يجوز استئجار الدراهم أو الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو نحو ذلك
٢٤٥ ص
(١٣٣)
هل يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه كشر الثياب عليه
٢٤٧ ص
(١٣٤)
هل يجوز استئجار البستان لفائدة التنزه
٢٤٨ ص
(١٣٥)
هل يجوز استئجار شخص ليحازة المباحات
٢٤٨ ص
(١٣٦)
لو حاز الأجير في الحيازة لنفسه
٢٥٢ ص
(١٣٧)
هل النيابة تجري في الحيازة
٢٦٠ ص
(١٣٨)
هل تجري الوكالة في الحيازة
٢٦٠ ص
(١٣٩)
هل تجري الجعالة على الحيازة
٢٦١ ص
(١٤٠)
إجارة المرأة للارضاع
٢٦٢ ص
(١٤١)
إجارة المرأة للرضاع
٢٦٢ ص
(١٤٢)
لو كانت المرأة المستأجرة على الرضاع أو الأرضاع مزوجة
٢٦٦ ص
(١٤٣)
لو لم تكن الرضاعة منافية لحق الزوج ثمّ حدثت بعده
٢٧١ ص
(١٤٤)
لو كانت المرأة خلية فآجرت نفسها للارضاع أو غيره ثمّ تزوجت
٢٧١ ص
(١٤٥)
يجوز للمولى اجبار أمته على الإرضاع بإجارة أو تبرعاً
٢٧٣ ص
(١٤٦)
لا فرق في صحة استئجار المرأة للارضاع بين كون الرضيع معيناً أو كلياً
٢٧٣ ص
(١٤٧)
لا فرق في المستأجرة للارضاع بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمتها
٢٧٣ ص
(١٤٨)
هل يجوز استئجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع بثمرها والآبار للاستقاء
٢٧٥ ص
(١٤٩)
هل يجوز الإجارة على الواجبات الكفائية
٢٧٧ ص
(١٥٠)
الكلام في جواز أخذ الاُجرة على الواجب من جهة وجوبه
٢٧٧ ص
(١٥١)
وتارة في جواز أخذ الاُجرة على الواجب من جهة عباديته
٢٨٤ ص
(١٥٢)
جواز الإجارة على كنس المسجد والمشهد والحسينية وفرشها وإسراجها
٢٨٧ ص
(١٥٣)
جواز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان
٢٨٧ ص
(١٥٤)
هل يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد
٢٨٨ ص
(١٥٥)
هل يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين
٢٩٠ ص
(١٥٦)
هل يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحج المندوب عن اثنين
٢٩٠ ص
(١٥٧)
هل يجوز الاتيان بالحج المندوب أو الزيارة بعنوان وقصد اهداء الثواب
٢٩٢ ص
(١٥٨)
هل تجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة ولو المستحبة
٢٩٣ ص
(١٥٩)
تجوز الإجارة عن الأحياء في الزيارات والحج المستحب
٢٩٦ ص
(١٦٠)
إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحق عليه العوض
٢٩٧ ص
(١٦١)
إذا أمر بالاتيان بعمل فعمل المأمور العمل تبرعاً
٢٩٧ ص
(١٦٢)
إذا أمر بالاتيان بعمل فإما أن يكون أمره ظاهراً في المجانية فلا يستحق المأمور بالعمل اُجرة
٢٩٨ ص
(١٦٣)
وإذا أمر بالاتيان بعمل وليس الأمر ظاهراً في المجانية فعمل المأمور العمل استحق الاُجرة
٢٩٨ ص
(١٦٤)
ولو تنازعا في أن العامل قصد التبرع أو الاُجرة قدم قول العامل
٢٩٩ ص
(١٦٥)
المنفعة المعتبرة في الإجارة لابدّ وإن تكون منفعة معتبرة عند العقلاء
٢٩٩ ص
(١٦٦)
مقدمات العمل المستأجر عليه كالأبرة والخيط في الخياطة والمداد في الكتابة على المؤجر أو الأجير
٣٠٣ ص
(١٦٧)
هل يجوز الجمع بين الإجارة والبيع بعقد واحد
٣٠٦ ص
(١٦٨)
هل يجري على الصلح حكم الصرف والربا
٣١٠ ص
(١٦٩)
الصحيح في الصلح التفصيل بين الربا فتجري احكامه وبين الصرف فلا تجري أحكامه
٣١١ ص
(١٧٠)
نفقة الأجير على نفسه أو على المستأجر
٣١٤ ص
(١٧١)
لو انفق الأجير على نفسه أو انفقه متبرّع
٣١٧ ص
(١٧٢)
هل يجوز استعمال الأجير مع عدم تعيين الاُجرة وعدم إجراء الصيغة
٣١٨ ص
(١٧٣)
ليس استعمال الأجير مع عدم تعيين الاُجرة وعدم اجراء الصيغة من الإجارة المعاطاتية
٣٢٠ ص
(١٧٤)
لو استأجر أرضاً مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدة
٣٢١ ص
(١٧٥)
لو استأجر أرضاً مدة معينة كافية لادراك الحاصل غالباً إلاّ أنه تأخر الحاصل لعلة عارضة
٣٢١ ص
(١٧٦)
فصل في التنازع
٣٢٩ ص
(١٧٧)
معاني المدعي والمنكر والصحيح منها
٣٣٤ ص
(١٧٨)
للمدعي عند العقلاء والعرف موردان وهما الميزان في المدعي والمنكر
٣٣٥ ص
(١٧٩)
إذا كان المدعي للإجارة المالك والمتصرف يدعي العارية
٣٣٧ ص
(١٨٠)
إذا كان المدعي للإجارة المتصرف والمالك يدعي العارية
٣٣٧ ص
(١٨١)
إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه
٣٤١ ص
(١٨٢)
إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة
٣٤٧ ص
(١٨٣)
ومن هو المدعي والمنكر بلحاظ النص الوارد في المقام
٣٥٠ ص
(١٨٤)
هل يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه أو لا
٣٥٨ ص
(١٨٥)
إذا تنازعا في مقدار الاُجرة
٣٦١ ص
(١٨٦)
إذا تنازعا في أنه آجره بغلاً أو حماراً أو هذا الحمار أو ذلك أو أن الاُجرة عشرة دراهم أو دينار
٣٦٣ ص
(١٨٧)
إذا اختلفا في نوع الاُجرة هل إنها نقد أو عمل
٣٦٥ ص
(١٨٨)
إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا
٣٦٩ ص
(١٨٩)
إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران
٣٦٩ ص
(١٩٠)
إذا اختلفا في الصحة والفساد فهل يقدم قول مدعي الصحة
٣٧٠ ص
(١٩١)
إذا حمل الأجير المتاع إلى البلد فقال المستأجر استأجرتك أن تحمله إلى البلد الفلاني لا هذا البلد
٣٧٢ ص
(١٩٢)
إذا لم تثبت الدعوى وطلب صاحب المتاع الرد إلى المكان الأوّل فهل يجب الرد
٣٧٧ ص
(١٩٣)
وهل للعامل الأجير رده ولو لم يرض المالك
٣٧٧ ص
(١٩٤)
وهل يضمن العامل لو عاب المتاع
٣٧٧ ص
(١٩٥)
إذا خاط الثوب قباءً وادعى المستأجر أنه أمره بالخياطة قميصاً
٣٧٨ ص
(١٩٦)
كل من يقدم قوله في التنازع عليه اليمين للآخر
٣٨٠ ص
(١٩٧)
فهرست الموضاعات
٣٨٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٩
ولو خالف الأجير وأتى بعمل لغير المؤجر ١٨٦
أو عمل للغير تبرعاً ١٨٧
لو عمل في مدة اجارته للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة ١٩٠
إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ١٩٥
لو استأجر دابة لحمل متاع معيّن فحمّلها غيره أو ركبها وملكيته المنافع المتضادة ١٩٧
امكانية ملكية المنافع المتضادة ١٩٩
قد يقال بناء على ملكية المنافع المتضادة فلابدّ وان يقال بوجوب أداء جميعها على الغاصب وجوابه ٢٠٢
لو استأجر حراً للخياطة ثمّ استعمله في البناء فعلى المستأجر أجرتين المثل والمسمى ٢٠٩
لو آجر نفسه للخياطة في زمان معين فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنه غير العمل المستأجر عليه
لم يستحق شيئاً ٢١٠
لو آجر نفسه أو دابته لحمل متاع زيد فاشتبه وحمّلها متاعاً لعمرو لم يستحق أي شيء ٢١١
لو آجر دابته لزيد فشردت قبل التسليم أو بعده أثناء المدة ٢١٢
لو آجر سفينة لحمل الخل فحملها المستأجر خمراً ٢١٣
لو استأجر دابة معينة فاشتبه وركب غيرها ٢١٩
لو آجر نفسه لصيام يوم معين عن زيد ثمّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو ٢١٩
فصل في مسائل متفرقة ٢٢٣ - ٣٢٧
لا يجوز إجارة الأرض لزراعة الحنطة أو الشعير بحصة معينة من حاصلها ٢٢٣
هل إن عدم الصحة على القاعدة أو للروايات ٢٢٤
عدم صحة تمليك المعدوم بالفعل ٢٢٥
الروايات الدالة على عدم الصحة ٢٢٧
لو استأجر الأرض بحنطة أو شعير بمقدار معين في الذمة لكن بشرط الأداء من حاصل الأرض ٢٣٩
إجارة الأرض بحنطة أو شعير من أرض اُخرى ٢٤٠
لا بأس بإجارة حصة من الأرض معينة مشاعة ٢٤٢
هل يجوز استئجار أرض لتعمل مسجداً ٢٤٢
هل يجوز استئجار الدراهم أو الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو نحو ذلك ٢٤٥
هل يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه كشر الثياب عليه ٢٤٧