أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
المقدمة
٥ ص
(٣)
الأمر الأول
٥ ص
(٤)
الأمر الثاني
١٣ ص
(٥)
الأمر الثالث
٢٣ ص
(٦)
الأمر الرابع
٢٤ ص
(٧)
الفصل الأول في الحبس المؤبد و فيه مسائل
٢٥ ص
(٨)
الأولى حبس المرأة المرتدة
٢٥ ص
(٩)
و هنا فروع
٣٣ ص
(١٠)
الأول إن أكثر الأخبار المتقدمة
٣٣ ص
(١١)
الثاني لو تابت ثم ارتدت الى ثلاث مرات أو أربع مرات
٣٤ ص
(١٢)
الثالث لو عملت في السجن أعمالا توجب الحدّ عليها فهل يجرى عليها ذلك الحدّ أو لا يجرى؟ و جهان،
٣٥ ص
(١٣)
الثانية حبس الممسك إنسانا حتى قتله آخر
٣٦ ص
(١٤)
فروع
٤٠ ص
(١٥)
الأول صرح في خبر حمّاد أن علّة حبس الممسك هي أنه أوجب موت المقتول
٤٠ ص
(١٦)
الثاني هل يعتبر في الممسك أن يكون من نيته الإمساك بقصد أن يأخذه القاتل و يقتله
٤١ ص
(١٧)
الثالث لو أجبره الجائر على الإمساك فإن علم بأنه ينتهي إلى القتل فلا شكّ في وجوب حبسه
٤٣ ص
(١٨)
الرابع ذكر في خبر السكوني أن من نظر إلى القاتل تسمل عيناه،
٤٣ ص
(١٩)
الخامس ظاهر هذين الخبرين كغيرهما هو المنع عن النظر إذا كان المقتول مظلوما أو معتدا عليه
٤٥ ص
(٢٠)
السادس هل الحكم المزبور يجري أيضا في النظر الى قتل من يستحق القتل شرعا
٤٦ ص
(٢١)
الثالثة حبس من سرق مرة ثالثة
٤٦ ص
(٢٢)
فروع
٥٤ ص
(٢٣)
الأول إن المصرح به في أكثر هذه الأخبار هو أنه يجب تخليد السارق في السجن،
٥٤ ص
(٢٤)
الثاني ورد في أكثرها أنه ينفق عليه في السجن
٥٤ ص
(٢٥)
الثالث ورد في عدة من أخبار الباب أنه يجب قبل إيداع السارق في المرة الثالثة إلى الحبس أن يجلد أولا
٥٥ ص
(٢٦)
الرابع ورد في خبر سماعة المتقدم أنه لو سرق في السجن مرة رابعة يقتل
٥٧ ص
(٢٧)
الخامس ظاهر ألفاظ الأخبار المذكورة خلوده في السجن الى آخر عمره،
٥٧ ص
(٢٨)
السادس هل يجب الإنفاق على المسجون بكل ما يشاء
٥٨ ص
(٢٩)
السابع لو سرق ثلاث مرات و قد قطعت يده و رجله قبل ذلك بسبب آخر أو لم يكن له يد و لا رجل من أصله فهل يجب حبسه أيضا أو لا يجب؟
٥٩ ص
(٣٠)
الرابعة حبس من أمر أحدا بقتل آخر فقتله
٦٠ ص
(٣١)
فروع
٦٣ ص
(٣٢)
الأول ما إذا أمر الحرّ البالغ العاقل إنسانا آخر
٦٣ ص
(٣٣)
الثاني ما إذا أمره بإجبار و أطاع المأمور أمره عن إجبار بحيث تسلب عن المأمور الإرادة و الاختيار في العمل
٦٣ ص
(٣٤)
الثالث ما إذا أمره بإكراه بمعنى أنه لم يسلب منه الاختيار
٦٤ ص
(٣٥)
الرابع ما إذا أمر الحرّ عبده عن إجبار بقتل إنسان فقتله
٦٧ ص
(٣٦)
الخامس ما إذا أمره به عن إكراه
٦٧ ص
(٣٧)
السادس و هو ما إذا أمره غير مكره له بحيث علم العبد أنه غير مكره له على القتل فقتله فإنه حينئذ يقتصّ به منه
٧٠ ص
(٣٨)
تتميم
٧١ ص
(٣٩)
الخامسة حبس من مثل بقتيل
٧٢ ص
(٤٠)
فرع
٧٣ ص
(٤١)
الفصل الثاني في الحبس غير المؤبد و فيه مسائل
٧٤ ص
(٤٢)
الأولى حبس المؤلي لزوجته
٧٤ ص
(٤٣)
و استدل للقول الأول بأمور
٧٨ ص
(٤٤)
و استدل للقول الثاني بأمور
٨٥ ص
(٤٥)
فروع يجب التنبيه عليها
٩٠ ص
(٤٦)
الأول إنه ورد في خبر أبي بصير المتقدم أن الزوج إذا امتنع عن أحد الأمرين المذكورين في الأخبار حبسه الإمام أبدا،
٩٠ ص
(٤٧)
الثاني إنه ورد في بعض الأخبار المتقدمة كخبر حمّاد بن عثمان و خبر العياشي أن الامام يمنع المستنكف
٩٠ ص
(٤٨)
الثالث روى الكليني عن محمّد بن يحيى
٩١ ص
(٤٩)
تتميم
٩٣ ص
(٥٠)
الثانية حبس المتهم بالقتل
٩٤ ص
(٥١)
فرعان
٩٩ ص
(٥٢)
الأول لو اتهمه الولي فحبسه الحاكم مدة تضرر به مالا ثم ظهرت براءته من الدم فهل يجب على الولي أو الحاكم تداركه
٩٩ ص
(٥٣)
الثاني لو حبس بتهمة الولي أو الحاكم فأوجب حبسه قصوره عن أداء دينه المعجل أو المؤجل فهل على الولي تأديته
١٠٠ ص
(٥٤)
الثالثة حبس من خلص القاتل حتى يفر من الولي
١٠١ ص
(٥٥)
فروع
١٠٢ ص
(٥٦)
الأول ما لو خلّص أحد القاتل من أيدي الأولياء
١٠٢ ص
(٥٧)
الثاني ما لو مات القاتل أو هلك قبل إجراء حدّ القصاص عليه
١٠٤ ص
(٥٨)
الثالث ربما يتوهم أن خبر حريز المتقدم يدلّ على الحبس المؤبد
١٠٥ ص
(٥٩)
الرابع إن الحكم المذكور لا يجري عند المشهور في قصاص الجروح و قصاص الأطراف،
١٠٦ ص
(٦٠)
الرابعة حبس شاهد الزور
١٠٧ ص
(٦١)
الخامسة حبس المديون إذا امتنع عن أداء دينه
١٠٩ ص
(٦٢)
فروع
١١٥ ص
(٦٣)
الأول لو علم الحاكم و الغريم بعدم مال للمديون فالأخبار المتقدمة في ذلك مختلفة
١١٥ ص
(٦٤)
الثاني صرح في خبر الدعائم بأنه من كان موسرا
١١٦ ص
(٦٥)
الثالث إذا استلزم التوكيل ثمنا
١١٨ ص
(٦٦)
الرابع لو لم يعلم الحاكم أو الدائن بوجود المال للمديون أو عدمه فظاهر خبر الأصبغ و غياث أنه يحبس أيضا حتى يتبيّن عدمه
١١٩ ص
(٦٧)
الخامس ظاهر خبر القاضي جواز ضرب المديون على الأداء الذي هو أشدّ أنواع التضييق عليه
١٢٠ ص
(٦٨)
السادس لو كان للمديون مال و لكن لا يشترى في السوق عاجلا أو آجلا فهل على المديون بيعه إلى الدائن بالقيمة التي يطلبها الدائن أو لا يجب؟
١٢٠ ص
(٦٩)
السابع لو كان للمديون مال و لكن لا يشتريه المشتري إلا بأقل من ثمنه المعمول في السوق فهل يجب عليه بيعه بتلك القيمة
١٢١ ص
(٧٠)
الثامن مقتضى خبر السكوني المتقدم أنه يجوز حبس الزوج إذا امتنع عن بذل النفقة على زوجته،
١٢٢ ص
(٧١)
السادسة حبس من حلق رأس المرأة أو أزال بكارتها
١٢٣ ص
(٧٢)
فروع
١٢٦ ص
(٧٣)
الأول إن الذي قد يلوح من الخبرين المذكورين هو أن الحبس إنما هو مغيّا باستبراء شعر المرأة
١٢٦ ص
(٧٤)
الثاني إن الظاهر عدم الفرق في الحكم المذكور بين ما إذا حلق رأس امرأته أو رأس امرأة غيره
١٢٦ ص
(٧٥)
الثالث لو زاد مهر نسائها على مهر السنّة أيضا أخذته
١٢٧ ص
(٧٦)
السابعة حبس عدة اشتركوا في قتل أحد بعد قتل واحد منهم
١٢٨ ص
(٧٧)
الثامنة حبس الكفيل و ضمانه عند نكول المكفول له
١٢٩ ص
(٧٨)
فروع
١٣١ ص
(٧٩)
الأول ما إذا امتنع من إحضاره مع كونه متمكنا عليه
١٣١ ص
(٨٠)
الثاني ما إذا امتنع كذلك إلا أنه يمكن أداء الحق بنفسه أو ببدله
١٣٢ ص
(٨١)
الثالث ما إذا امتنع كذلك و كان للمكفول به بدل
١٣٢ ص
(٨٢)
الرابع ما إذا امتنع من إحضاره و لكن لم يمكن له إحضاره
١٣٣ ص
(٨٣)
الخامس ما إذا لم يمتنع من إحضاره مع كونه غير قادر على ذلك أيضا،
١٣٣ ص
(٨٤)
السادس ما إذا لم يمتنع من إحضاره مع عدم قدرته على ذلك
١٣٣ ص
(٨٥)
السابع ما إذا كان متمكّنا من إحضاره و لكن يمتنع عن ذلك
١٣٣ ص
(٨٦)
التاسعة حبس المختلس و الغاصب و الخائن و آكل مال اليتيم ظلما
١٣٤ ص
(٨٧)
فرع
١٣٨ ص
(٨٨)
العاشرة حبس من لا يؤمن منه العمل الاجتماعى المفيد الصحيح من الأصناف
١٣٩ ص
(٨٩)
فرع
١٤١ ص
(٩٠)
الحادية عشرة حبس القاتل إذا كان ولى المقتول صبيا أو مجنونا
١٤٢ ص
(٩١)
الثانية عشرة حبس السيد إذا قتل مملوكه
١٤٣ ص

أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري - الشيخ محمد باقر الخالصي - الصفحة ٤٧ - الثالثة حبس من سرق مرة ثالثة

سرق ثانية يجب قطع رجله اليسرى، و إن سرق ثالثا يجب حبسه في السجن حتى يموت فيه، و لا يقطع بعد القطعين المذكورين شيئا آخر منه. و مستند الحكم المذكور أخبار قطعوا بها في الحكم المذكور.

(منها) ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن عدة من أصحابنا [١].


[١] كثيرا ما يقول الكليني: عدة من أصحابنا عن فلان، و هو يريد من العدة رجالا بأعيانهم، فمنها ما تبين أساميهم بتصريحه نفسه أو بغير ذلك من القرائن و منها ما لم يتبين أساميهم.

فمن القسم الأول قوله: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، و عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. فإن النجاشي حكى عنه أنه قال: كلما كان في كتابي هذا:

عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم: محمد بن يحيى و على ابن موسى الكميداني و داود بن كورة و على بن إدريس و على بن إبراهيم ابن هاشم. و نحوه ما حكاه عنه في الخلاصة. و قال فيه: انه قال:

و كلما ذكرت في كتابي هذا: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد البرقي فهم: على بن إبراهيم و على بن محمد بن عبد اللّه بن أمية و على بن محمد بن عبد اللّه بن أذينة و على بن الحسين السعدآبادى و محمد ابن جعفر و محمد بن يحيى و على بن عبد اللّه القمي و أحمد بن عبد اللّه.

و كلما ذكرت في كتابي هذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم:

على بن محمد بن إبراهيم علان و محمد بن أبى عبد اللّه و محمد بن الحسن و محمد بن عقيل الكليني. و هؤلاء الإفراد ممن كانوا عنده من العلماء الثقات الذين يعد قولهم معتبر، فمن أراد الاطلاع الكامل فليرجع إلى خاتمة المستدرك.