كتاب الجواهر الثمينة في محاسن المدينة - الحسيني المدني، محمّد كبريت - الصفحة ٥٥ - باب فيما يتعلّق بالحجرة المعطرة
وقيل : يقصرها على الأنبياء.
وقيل عليه دونهم.
وقيل : بجوازها مطلقّا بلا كراهة.
وقيل : تبعا ومثلها السلام ، إلا إذا كان تحية لحاضر أو طي غائب حكاه ابن حجر.
مسألة : من استودع السلام قال : السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان.
وإبلاغه سنة لأنه للاستمداد منه ٦ بخلاف إرسال السلام للغائب فإن إبلاغه واجب على من لم يصرح بعدم قبول تحملة عقب التحميل لأن في تركه وسيلة إلى المقاطعة المحرمة [١].
مسألة : نقل ابن الهمام أن مذهب أبي حنيفة ; تعالى استقبال القبر الشريف قال : وما نقل عنه يعني قول الكرماني من استقبال القبلة مردود بما رواه في مسنده عن ابن عمر رضي [الله تعالى][٢] عنهما مرفوعّا أنه قال : «من السنة استقبال القبر المكرم وجعل الظهر إلى القبلة ويقف على نحو أربعة أذرع من جدار القبر الشريف» وذلك أقل من مراتب [البعد][٣]. وأما الإطالة وخلافها فهي بحسب الحضور فمن فقده فالانصراف أولى به ويسلم على الصديق الأكبر ، والفاروق الأطهر ، وإفراد كل بالسلام أولى.
[وعن][٤] مالك ; تعالى : السلام عليكما يا صاحبي رسول الله [٦][٥] وهكذا في بعض مناسك الحنفية. وهل يشير بأصبعه إذا أراد الزيارة إلى الصاحبين كما هو صنيع أهل البادية. قال في مناسك السروجي نعم يشير بيديه إليهما ، إذا أراد أن يسلم عليهما ولا أدري ما معنى التخصيص لأنهم يسلمون على النبي ٦ كذلك.
مسألة : كره مالك ; تعالى وغيره من الأئمة دون الثلاثة كلما دخل الرجل المسجد وخرج [الوقوف با][٦] لقبر الشريف. قال : وإنما ذلك [للغرباء][٧] وذلك كله
[١] انظر / شرح المهذب للنووي (٨ / ٢٧٤).
[٢] سقط من ب.
[٣] ثبت من ب [العبد].
[٤] بياض في أ.
[٥] سقط من «أ».
[٦] بياض في «أ».
[٧] كشط في أ.