٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص

كتاب الجواهر الثمينة في محاسن المدينة - الحسيني المدني، محمّد كبريت - الصفحة ٢٤ - مقدمة المؤلف

كمكة [١] من أحكامها [٢] فقد أطال الكلام على ذلك السيد السمهودي في تاريخه الوفاء.

وأنشد عليه بعضهم :

إن المدينة لا يشك كمكة

حرم ولكن بالنبي تفضل

فهي الأمان لخائف ولعاكف

فيها معاش ليس فيه معضل


[١] قال الشيخ النووي : فرع : في بيان الأحاديث الواردة في بيان حرم المدينة : منها : عن الخليفة علي ـ ٧ ـ مرفوعا : «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور» أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري «ما بين عائر إلى ...» كذا. قال أبو عبيد وغيره من العلماء : عير ويقال له عائر جبل معروف بالمدينة قالوا : وأما ثور فلا يعرف أهل المدينة بها جبلا يقال له ثور ، وإنما ثور جبل بمكة قالوا : فنرى أن أصل الحديث ما بين عير إلى أحد ولكنه غيره غلط الرواة فيه واستمرت الرواية. وقال أبو بكر الحازمي في كتابه المؤتلف في الأماكن : الرواية الصحيحة ما بين عير إلى أحد. قال : وقيل : إلى ثور. قال : وليس له معنى. هذا كلامهم في هذا الحديث ، ولا يبعد أن الجبل كان يسمى ثورّا ثم هجر ذلك الاسم. وعن أبي هريرة ـ رضي‌الله‌عنه ـ مرفوعّا : «ما بين لابتيها حرام» متفق عليه واللابتان الحرتان تثنية لابة هي الأرض الملبسة حجارة سوداء والمدينة بين لابتين في شرقها وغربها ـ وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله ـ ٦‌ ـ يقول : إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة» أخرجه مسلم. ثم قال : وعن عدي بن زيد الخزاعي الصحابي قال : «حمى رسول الله ـ ٦ ـ كل ناحية من المدينة بريدّا بريدّا لا تخبط شجرة ولا تعضد إلا ما يساق به الجمل». أخرجه أبو داود بإسناد غير قوي. قال الشيخ النووي : «فالحاصل أن حرم المدينة ما بين جبليها طولا وما بين لابتيها عرضا». انظر / شرح المهذب (٧ / ٤٧٧ ـ ٤٧٩).

[٢] قال الشيخ ابن الجوزي : صيد المدينة وشجرها محرم وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وقال الإمام الأعظم أبو حنيفة : ليس بمحرم. واختلفت الرواية عن أحمد هل يضمن صيدها وشجرها بالجزاء أم لا؟ فروى عنه أنه لا جزاء فيه وبه قال مالك. وللإمام الشافعي قولان كالروايتين. وإذا قلنا بضمانه فجزاؤه سلب القاتل يتملكه الذي سلبه. ويفارق مكة في أن من أدخل إليها صيدا لم يجب رفع يده عنه ، ويجوز له ذبحه وأكله ، ويجوز أن يؤخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه للرحل والوسائد ، ومن حشيشها ما يحتاج إليه للعلف بخلاف حرم مكة.

انظر / مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن لابن الجوزي ـ قيد الطبع بتحقيقنا. محمد فارس ـ شرح المهذب (٧ / ٤٨٠ ـ ٤٨١). المغني (٣ / ٣٥٤) ـ فتح الباري (٤ / ١٠٠). صحيح : أخرجه البخاري في الأدب (١٠ / ٥٤٣) ـ الحديث (٦١٢٩). ومسلم في الأدب (٣ / ١٦٩٢ ـ ١٦٩٣) ـ الحديث (٣٠ / ٢١٥٠). والترمذي في البر والصلة (٤ / ٣٥٧) ـ الحديث (١٩٨٩).

وأبو داود في الأدب (٤ / ٢٩٤) ـ الحديث (٤٩٦٩). وابن ماجه في الأدب (٢ / ١٢٢٦) ـ الحديث (٣٧٢٠).