غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع - ابن زهرة - الصفحة ٣٦٨ - الفصل العاشر في الظهار
أي الموقن به ، وكقوله عليهالسلام : الراجع في هبته [١] ، أي في الموهوب ، وكما يقال : اللهم أنت رجاؤنا ، أي مرجونا.
ولا يجوز أن يكون المراد بالعود الوطء ، على ما ذهب إليه قوم ، لأن قوله تعالى (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا) [٢] أوجب [٣] الكفارة بعد العود وقبل الوطء ، فدل على أنه غيره.
ولا يجوز أن يكون العود إمساكها بعد الظهار زوجة ، مع القدرة على الطلاق ، على ما قال الشافعي ، لأن العود يجب أن يكون رجوعا إلى ما يخالف مقتضى الظهار ، وإذا لم يقتض فسخ النكاح ، لم يكن العود الإمساك عليه ، ولأنه تعالى قال (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا) ، وذلك يقتضي التراخي ، والقول بأن العود هو البقاء على النكاح ، قول بحصوله عقيب الظهار من غير فصل ، فهو بخلاف الظاهر. [٤]
وإذا جامع المظاهر قبل التكفير فعليه كفارتان : إحداهما كفارة العود ، والأخرى عقوبة الوطء قبل التكفير ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأن بذلك يحصل اليقين ببراءة الذمة. [٥]
وإن استمر المظاهر على التحريم فزوجة الدوام ـ وإن كانت أمة ـ بالخيار بين الصبر على ذلك وبين المرافعة إلى الحاكم ، وعلى الحاكم أن يخيره بين التكفير واستباحة الجماع ، وبين الطلاق ، فإن لم يجب إلى شيء من ذلك ، أنظره ، فإن فاء إلى أمر الله تعالى في ذلك ، وإلا ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفيء ، ولا يلزمه
[١] تقدم مصدر الحديث ص ٣٠٠.
[٢] المجادلة : ٣. وفي «س» : لأنه تعالى قال (فَتَحْرِيرُ ...).
[٣] في «س» : لأنه تعالى قال :. فأوجب.
[٤] في الأصل : بخلاف الظهار.
[٥] كذا في «س» ولكن في الأصل و «ج» : لبراءة الذمة.