غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع - ابن زهرة - الصفحة ٦٩ - الفصل الخامس في أوقات الصلاة
شَطْرَهُ) [١]. وفرض التوجه [٢] العلم بجهة القبلة ، فإن تعذر العلم قام الظن مقامه ، ولا يجوز الاقتصار على الظن مع إمكان العلم ، ولا على الحدس مع إمكان الظن ، فمن فعل ذلك فصلاته باطلة ، وإن أصاب بتوجهه جهة القبلة ، لأنه ما فعل التوجه على الوجه المأمور به ، فيجب أن يكون غير مجزئ.
ومن توجه مع الظن ، ثم تبين له أن توجهه كان إلى غير القبلة ، أعاد الصلاة إن كان وقتها باقيا ، ولم يعد إن كان قد خرج ، إلا أن يكون استدبر القبلة ، فإنه يعيد على كل حال.
ومن لم يعلم جهة القبلة ، ولا ظنها ، توجه بالصلاة إلى أربع جهات ، بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط.
الفصل الخامس : في أوقات الصلاة
أما أوقات فرائض اليوم والليلة ، فلكل واحد منها أول وآخر ، فأول وقت الظهر إذا زالت الشمس ، فإذا مضى من زوالها مقدار أداء الظهر ، دخل وقت العصر ، واشترك وقتاهما إلى أن يبقى من غروب الشمس مقدار أداء العصر ، فيخرج وقت الظهر ، ويختص [٣] هذا المقدار للعصر.
فإذا غربت الشمس ، خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب ، فإذا مضى مقدار أداء ثلاث ركعات ، دخل وقت عشاء الآخرة ، واشتركت الصلاتان في
[١] البقرة : ١٤٤.
[٢] في «س» : وفرض المتوجه.
[٣] في الأصل و «ج» : يخلص.