غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع - ابن زهرة - الصفحة ٤٠٨ - تميز المذكى من الميتة في اللحم والسمك
له ولي من أهله ، يقتل بالعمد أو يأخذ الدية ويأخذ دية الخطأ ، ولا يجوز له العفو كغيره من الأولياء.
ولا يستقاد إلا بضرب العنق ، ولا يجوز قتل القاتل بغير الحديد [١] وإن كان هو فعل ذلك ، بلا خلاف بين أصحابنا في هذا كله ، ومن أصحابنا من قال [٢] : إن قصاص الطرف يدخل في قصاص النفس ، وكذلك ديته تدخل في دية النفس ، ومنهم من قال [٣] : إن قطع يده أو قلع عينه ثم قتله بفعل آخر ، فعل به مثل ذلك ثم قتل ، وظاهر قوله تعالى (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ) [٤] ، وقوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) [٥] ، معه.
وأما الضربان الآخران من القتل ففيهما الدية ، على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
وتجب الكفارة في ضروب القتل كلها إلا أنها في العمد عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الجمع ، ولا تجب إلا مع التراضي بالدية ، وفي الخطأ على التخير ، بدليل إجماع الطائفة على ذلك ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك.
ويحتج على المخالف في كفارة قتل العمد بما رووه من أن عمر بن الخطاب قال : يا رسول الله إني وأدت في الجاهلية ، فقال : أعتق عن كل موؤدة رقبة [٦] ،
[١] في الأصل : ولا يجوز القتل بغير الحديد.
[٢] لاحظ المختلف : ٨٠٩ الطبع القديم كتاب القصاص والديات الفصل الخامس.
[٣] الشيخ : النهاية : ٧٧١ والخلاف كتاب الجنايات المسألة ٨٩.
[٤] المائدة : ٤٥.
[٥] البقرة : ١٩٤.
[٦] المجموع للنووي في شرح المهذب للشيرازي ـ الطبعة الوحيدة الكاملة ، الناشر مكتبة الإرشاد ، جدة ، المملكة العربية السعودية ج ٢١ ـ ٢١ باب كفارة القتل ، وفيه (بكل موؤدة) ، قال النووي