غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع - ابن زهرة - الصفحة ٣٧٨ - الفصل الثاني عشر في اللعان
ويحتمل ذكر المعصية على هذا لأمرين : أحدهما أن إخراج الزوج نفسه من التمكن من مراجعة المرأة حتى تنكح زوجا غيره مكروه ، لأنه لا يدري كيف يتقلب [١] قلبه ، وربما هم بالمعصية ، والثاني أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يمتنع أن يكون عالما من زوجة ابن عمر صلاحا وخيرا يوجبان المعصية بفراقها ، ومع ما ذكرناه في الخبر من الاحتمال يسقط به الاستدلال.
الفصل الثاني عشر :
في اللعان
تقف [٢] صحة اللعان بين الزوجين على أمور :
منها أن يكونا مكلفين ، سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أم لا. [٣]
ومنها : أن يكون النكاح دواما.
ومنها : أن تكون الزوجة مدخولا بها ، وحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت في العدة كذلك.
ومنها : أن لا تكون صماء ولا خرساء.
ومنها : أن يقذفها الزوج بزنا يضيفه إلى مشاهدته ، بأن يقول : رأيتك تزنين ، ولو قال : يا زانية ، لم يثبت بينهما لعان ، أو ينكر حملها ، أو يجحد ولدها ، ولا يقيم أربعة من الشهود بما قذفها به.
وأن تكون منكرة لذلك ، ويدل على هذا كله إجماع الطائفة ، وأيضا فلا
[١] في (ج) : كيف ينقلب.
[٢] في (ج) : تفتقر.
[٣] في (ج) : سواء كان كل منهما أو أحدهما من أهل الشهادة أو الخبرية أم لا؟