غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع - ابن زهرة - الصفحة ٣١٩ - الفصل الخامس في عدم إرث العصبة مع البنت
(إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) [١] ، فشرط في استحقاقها للنصف فقد الولد ، فيجب أن لا تستحقه [٢] مع البنت ، لأنها ولد.
ويدل على بطلان تخصيص الرجال بالإرث دون النساء ، قوله تعالى (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) [٣] فأوجب سبحانه للنساء نصيبا ، كما أوجب للرجال ، من غير تخصيص ، فمن خص الرجال بالميراث في بعض المواضع ، فقد ترك الظاهر ، فعليه الدليل ، ولا دليل يقطع به على ذلك.
ولا يلزمنا مثل ذلك إذا خصصنا البنت بالميراث دون العصبة ، لأن الاستواء في الدرجة مراعى مع القرابة [٤] ، بدليل أن ولد الولد لا يرث مع الولد ، وإن شمله اسم الرجال ، إذا كان من الذكور ، واسم النساء إذا كان من الإناث ، وإذا ثبت ذلك وكان هو المراد بالآية ، وورث المخالف العم دون العمة ، مع استوائهما في الدرجة ، كان ظاهر الآية حجة عليهم دوننا ، على أن التخصيص بالأدلة غير منكر ، وإنما المنكر أن يكون ذلك بغير دليل.
فإن قالوا : نحن نخص الآية التي استدللتم بها بما رواه ابن طاوس [٥] عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من قوله : يقسم المال على أهل الفرائض على كتاب الله فما أبقت فلأولى ذكر قرب [٦] ، وتورث الأخت البنت بما رواه الهذيل عن
[١] النساء : ١٧٦.
[٢] في «ج» : أن لا تستحقها.
[٣] النساء : ٧.
[٤] في «ج» : مع القربة.
[٥] هو عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني روى عن أبيه وعطاء وعمرو بن شعيب وغيرهم وروى عنه ابناه طاوس ومحمد ، وإبراهيم بن نافع مات سنة ١٣٢ ه ـ لاحظ تهذيب التهذيب : ٥ ـ ٢٦٧.
[٦] سنن أبي داود : ٣ ـ ١٢٢ برقم ٢٨٩٨ وفيه : «اقسم المال» وسنن الترمذي : ٤ ـ ٤١٨ باب ميراث العصبة برقم ٢٠٩٨ وسنن البيهقي : ٦ ـ ٢٥٨ ومسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٣١٣.