غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع - ابن زهرة - الصفحة ٣٠٦ - فصل في الوصية
من الصبيان ، فيما يتعلق بأبواب البر خاصة.
ومن شرط صحتها حصول الإيجاب من الموصي والقبول من المسند إليه ، ومن شرطه أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا بصيرا بالقيام بما أسند إليه ، رجلا كان أو امرأة ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
ويجوز للمسند إليه القبول في الحال ، ويجوز له تأخير ذلك ، لأن الوصية بمنزلة الوكالة ، وهي عقد منجز في الحال ، فجاز القبول فيها ، بخلاف قبول الموصى له ، فإنه لا يعتد به إلا بعد الوفاة ، لأن الوصية تقتضي تمليكا له في تلك الحال ، فتأخر القبول إليها.
وللموصي الرجوع في الوصية وتغييرها بالزيادة والنقصان ، والاستبدال بالأوصياء ما دام حيا ، ولا يجوز للمسند إليه ترك القبول إذا بلغه ذلك بعد موت الموصي ، ولا ترك القيام بما فوض إليه من ذلك ، إذا لم يقبل ورد فلم يبلغ الموصى ذلك حتى مات ، بدليل إجماع الطائفة ، ولا يجوز للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يجعل له ذلك الموصي.
وإذا ضعف الوصي عما أسند إليه ، فعلى الناظر في مصالح المسلمين أن يعضده بقوي أمين ولا يعزله ، فإن مات أقام مقامه من يراه لذلك أهلا.
والوصية المستحبة والمتبرع بها محسوبة من الثلث ، سواء كانت في حال الصحة أو في حال المرض ، وتبطل فيما زاد عليه إلا أن يجيز ذلك الورثة بلا خلاف.
وتصح الوصية للوالدين والأقربين في المرض [١] المتصل بالموت بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) [٢] ، وهذا نص في موضع الخلاف ، ولا يمكن
[١] كذا في «ج» ولكن في الأصل و «س» : «وتصح للوارث في المرض».
[٢] البقرة : ١٨٠.