القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٧٦
استيفاء دينه من هذا المال الذي هو المسمى بالرهن، نعم لا بد وأن يكون البيع بشئ لا يتضرر المرتهن به. وجه الثاني: أن البيع يكون من جهة مراعات حق المرتهن وصلاحه واستيفاء حقه، فإذا اختار شيئا ورأى صلاحه في بيع الرهن به يجب مراعاته.
وجه الثالث ولعله القول المشهور: هو أن إطلاق قوله عليه السلام: " يبيعه " في رواية إسحاق بن عمار (١) ينصرف إلى نقد الغالب في البلد وذلك من جهة أن العرف بينهم من قول الشخص لعبده أو لوكيله بع الشيئ الفلاني أنه يجب عليه ان يبدله بالنقد الغالب في البلد.
نعم هنا كلام وهو أنه هل يجوز أن يبيعه الراهن أو المرتهن بدون المراجعة إلى الحاكم، أو يجب رجوعهما إليه فهو يباشر بيعه، أو يوكل شخصا آخر، أو يأذن أحدهما في بيعه؟ الظاهر أنهما في صورة اختلافهما يجب أن يراجعا إلى الحاكم، لأن بيده الأمر عند التشاح وهو ولي الممتنع، فيجبرهما على البيع بالنقد الغالب في البلد، لأنه المنصرف من لفظ " يبيعه ". وقال في الدروس: ولو اختلفا فيما يباع به بيع بنقد البلد بثمن المثل حالا سواء كان موافقا للدين أو اختيار أحدهما أم لا، ولو كان فيه نقد أن بيع بأغلبهما، فإن تساويا فبمناسب الحق فإن بايناه عين الحاكم إن امتنعا عن التعيين، ولو كان أحد المتباينين أسهل صرفا إلى الحق تعين (٢). وقوله: " فإن بايناه " أي باين النقدان الحق ولا يناسبه كل واحد من النقدين، مثلا ١. " الكافي " ج ٥، ص ٢٣٣، باب الرهن، ح ٤، " الفقيه " ج ٣، ص ٣٠٩، باب الرهن، ح ٤١٠٥، " تهذيب الأحكام " ج ٧، ص ١٦٨، ح ٧٤٧، باب في الرهون، ح ٤، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ١٢٤، أبواب الرهن، باب ٤، ح ٢. ٢. " الدروس " ج ٣، ص ٤٠٠.