القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٩٣
المقاصد، (١) وفخر المحققين في الإيضاح، (٢) والصدوق، (٣) وابن الجنيد، (٤) بل ادعى بعضهم الشهرة بين المتأخرين، بل ربما استظهر بعض من الخلاف دعوى الإجماع على أنها من الثلث.
القول الثاني: نفوذها في أصل المال وإن كان زائدا على الثلث، واختاره الكليني في الكافي، (٥) والصدوق في أحد قوليه، (٦) والمفيد في المقنعة، (٧) والشيخ في التهذيب وسائر كتبه، والمرتضى علم الهدى (٨)، وابن زهرة في الغنية، (٩) وابن البراج، (١٠) وابن ادريس، (١١) وابن سعيد، (١٢) وجماعة أخرى.
ومستندهم روايات سنذكرها انشاء الله تعالى.
أما القول الأول فاستندوا إلى روايات، وهي طوائف: الطائفة الأولى: ما مفادها أن للميت ثلث ماله.
منها: صحيح يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال " له ثلث ماله " (١٣). ١. " جامع المقاصد " ج ١١، ص ٩٤. ٢. " إيضاح الفوائد " ج ٢، ص ٥٩٣. ٣. " المقنع " ص ١٦٥. ٤. حكى عنه في " مختلف الشيعة " ج ٦، ص ٣٦٧. ٥. " الكافي " ج ٧، ص ٧. ٦. " المقنع " ص ١٦٥. ٧. " المقنعة " ص ٦٧١. ٨. " الانتصار " ص ٢٢٤. ٩. " الغنية " ضمن " الجوامع الفقهية " ص ٦٠٣. ١٠. " المهذب " ج ١، ص ٤٢٠. ١١. " السرائر " ج ٣، ص ١٩٩. ١٢. " الجامع للشرائع " ص ٤٩٧. ١٣. " الكافي " ج ٧، ص ١١، باب ما للانسان أن يوصى به بعد موته.
..، ح ٣، " الفقيه " ج ٤، ص ١٨٥، باب مقدار