القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٨٧
أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال عليه السلام " إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة " (١). منها: أيضا ما رواه منصور بن حازم قال: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: " دار بين قوم اقتسموها، فأخذ كل وأحد منهم قطعة وبناها، وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: " نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به، وإلا فهو طريقه يجئ حتى يجلس ذلك الباب " (٢). ولكن ظاهر هاتين الروايتين ثبوت حق الشفعة مع تعدد الشركاء، وسيأتي أنه لا يثبت إلا مع وحدة الشريك، ولذا حمله الشيخ (٣) في رواية الكاهلي التي هي مثل رواية منصور بن حازم - إلا أنه قال: " أو ينزل من فوق البيت، فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحق به، وإن أراد يجئ حتى يقعد على باب المسدود الذي باعه لم يكن لهم يمنعوه " (٤) - على التقية، لأنهم يقولون بثبوت حق الشفعة حتى مع تعدد الشركاء وهو حمل حسن.
ثم إن مورد هذه الروايات هي الشركة في خصوص طريق الدار، ولكن الأصحاب - قدس الله أسرارهم - أسروا لحكم من الاشتراك في الطريق إلى الاشتراك في النهرا أو الساقية، ومن الدار إلى البستان والأراضي، مع أن هذا الحق مخالف - كما تقدم ١. " الكافي " ج ٥، ص ٢٨٠، باب الشفعة، ح ٢، " تهذيب الأحكام " ج ٧، ص ١٦٥، ح ٧٣١، باب الشفعة، ح ٨، " الاستبصار " ج ٣، ص ١١٧، ح ٤١٧، باب العدد الذين تثبت بينهم.
..، ح ٦، " وسائل الشيعة " ج ١٧، ص ٣١٨، أبواب الشفعة، باب ٤، ح ١. ٢. " الكافي " ج ٥، ص ٢٨١، باب الشفعة، ح ٩، " تهذيب الأحكام " ج ٧، ص ١٦٥، ح ٧٣٢، باب الشفعة، ح ٩، " الاستبصار " ج ٣، ص ١١٧، ح ٤١٨، باب العدد الذين تثبت بينهم.
..، ح ٧، " وسائل الشيعة " ج ١٧، ص ٣١٨، أبواب الشفعة، باب ٤، ح ٢. ٣. " تهذيب الأحكام " ج ٧، ص ١٦٧، ح ٧٤٣، باب الشفعة، ح ٢٠، " الاستبصار " ج ٣، ص ١١٧، ح ٤١٨، " وسائل الشيعة " ج ١٧، ص ٣١٩، أبواب الشفعة، باب ٤، ح ٣. ٤. " الاستبصار " ج ٣، ص ١١٧، ذيل ح ٤١٨.