القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٤
صريحة دالة على عدم الضمان.
وبعض الأخبار التي تدل على الضمان ليست قابلة لأن تعارض الطائفة الأولى، لخروجها مخرج التقيه لموافقتها للعامة.
الطائفة الأولى، أي الأخبار الدالة على عدم ضمان المرتهن لو تلف الرهن عنده بدون تعد ولا تفريط: منها: ما رواه جميل بن دراج، عن الصادق عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن، قال: " هو من مال الراهن، ويرجع المرتهن عليه بماله " (١). ومنها: ما رواه أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرهن: " إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه وان استهلكه ترادا الفضل بينهما " (٢). وروى هذه الرواية بطرق آخر، كما هو مذكور في الوسائل (٣). ومنها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى أو ضياع قال: " يرجع بماله عليه " (٤). ومنها: ما رواه إسحاق بن عمار، عن أبى إبراهيم عليه السلام قال: قلت: الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور، أو ينقص من جسده شئ على من يكون نقصان ذلك؟ قال: " على مولاه ". قلت: إن الناس يقولون: إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه ١. " الفقيه " ج ٣، ص ٣٠٥، باب الرهن، ح ٤٠٩٤، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ١٢٥، أبواب كتاب الرهن، باب ٥، ح ١. ٢. " الفقيه " ج ٣، ص ٣٠٨، باب الرهن، ح ٤١٠٢، " تهذيب الأحكام " ج ٧، ص ١٧٢، ح ٧٦٥، باب في الرهون، ح ٢٢، " الاستبصار " ج ٣، ص ١٢٠، ح ٤٢٧، باب الرهن يهلك عند المرتهن، ح ٧، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ١٢٥، أبواب كتاب الرهن، باب ٥، ح ٢. ٣. " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ١٢٥، أبواب كتاب الرهن، باب ٥. ذيل ح ٢. ٤. " الفقيه " ج ٣، ص ٣١٠، باب الرهن، ح ٤١١٠، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ١٢٦، أبواب كتاب الرهن، باب ٥، ح ٣.