القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١١
وهذا المعنى اللغوي الذي ذكرناه هو المتفاهم العرفي من هذه الكلمة أيضا، فمن موارد اتفاق العرف واللغة بل الشرع أيضا.
وخلاصة الكلام: أن الرهن شرعا وعرفا ولغة عبارة عما يستوثق به المرتهن الدائن من ماله، وقد ورد هذا المعنى في باب جواز الارتهان والاستيثاق من ماله في عدة روايات: منها: رواية عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا، قال: " نعم استوثق من مالك " (١). ومثله رواية داود بن سرحان عن أبى عبد الله (٢). ومنها: رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان: فقال عليه السلام: " لا بأس بأن تستوثق من مالك " (٣). وروايات أخر بهذا المضمون (٤). فمنها: ما عن دعائم الإسلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يكون الرهن إلا مقبوضا " (٥). وقال عليه السلام أيضا في رواية أخرى: " ولا بأس برهن الحلي والطعام والأموال كلها