القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٩٤
نعم هناك روايتان أخريان: إحديهما: رواية طلحة بن زيد، عن أبى عبد الله عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: " من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة " (١). الثانية: رواية محمد بن على بن الحسين قال: " وقد روى أن السهم واحد من ستة " (٢). أقول: أما رواية العشر فمن الشواذ التى لا يعلم بها قائل، ونسبه الشيخ (٣) إلى وهم الراوى وأنه سمعه فيمن أوصى بجزء من ماله فظنه السهم، أو أنه ظن أن السهم والجزء واحد، وعلى كل فالرواية متروكة لم يعمل بها أحد.
وأما مرسلة الصدوق وما روى عن ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله السدس، فأعرض عنها المشهور، فلا تقاوم الروايات الكثيرة التى بعضها صحيحة، وإن عمل بهما الشيخ في أحد قوليه.
(٤) وأما ما قيل: إن السهم في كلام العرب هو السدس، فلم يثبت ولا أساس له. فرع: لو أوصى بشئ من ماله لرجل فله السدس إجماعا، لرواية أبان عن على بن الحسين عليهما السلام أنه سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله فقال: " الشئ في كتاب على واحد من ستة " (٥) والقول بأنه العشر شاذ.
١. " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ٢١١، ح ٨٣٤، باب الوصية المبهمة، ح ١١، " الاستبصار " ج ٤، ص ١٣٤، ح ٥٠٤، باب من أوصى بسهم من ماله، ح ٣، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤٤٩، أبواب أحكام الوصايا، باب ٥٥، ح ٤. ٢. " الفقيه " ج ٤، ص ٢٠٤، باب الوصية بالشئ من المال والسهم.
..، ح ٥٤٧٥، " معاني الأخبار " ص ٢١٦، ح ٢، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤٤٩، أبواب أحكام الوصايا، باب ٥٥، ح ٥. ٣. " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ٢١١، ذيل ح ١١، " الاستبصار " ج ٤، ص ١٣٤. ٤. " المبسوط " ج ٤، ص ٨. ٥. " الكافي " ج ٧، ص ٤٠، باب من أوصى بشئ من ماله، ح ١، " الفقيه " ج ٤، ص ٢٠٤، باب الوصية بالشئ