القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣١٨
يستوفي بشهاداتهن تمام ما شهدن به، فلا يبقى محل وموضوع لشهادة الخامسة.
هذا، مضافا إلى أن الأصل عدم التداخل.
ثم إن ها هنا روايات أخر ظاهرها عدم قبول شهادة المرأة في الوصية مطلقا، كرواية عبد الرحمن (١)، ورواية عبد الله بن سنان (٢)، ومكاتبة أحمد بن هلال (٣)، ولكن لا بد من تأويلها كما في الوسائل، أو طرحها لإعراض المشهور عنها بل الإجماع على خلافها.
فرع: لا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين عدلين، أي البينة الشرعية كسائر الموضوعات، وذلك لعموم قوله عليه السلام في رواية مسعدة: " الأشياء كلها على ذلك حتى يستبين غيره أو تقوم به البينة " (٤) وليست الوصية بالولاية من موارد الاستثناء عن تحت هذه القاعدة، فلا تثبت برجل وامرأتين ولا بعدل واحد مع اليمين ولا بشهادة أربع من النساء منفردات، وجميع ذلك لأجل عدم الدليل وشمول إطلاقات وعموماته لها وعدم دليل على حجيتها كي تكون مخصصة لها أو حاكمة عليها.
فرع: لا تثبت بشهادة الوصي ما هو وصى فيه ولا ما يجر به نفعا أو يستفيد منه ولاية، والأصل في ذلك ما ذكروه في كتاب الشهادة أنه من شروط صحة الشهادة ١. " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ١٨٠، ح ٧٢٢، باب الاشهاد على الوصية، ح ٨، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٩٦، أبواب أحكام الوصايا، باب ٢٢، ح ٦. ٢. " تهذيب الأحكام " ج ٦، ص ٢٧٠، ح ٧٢٨، باب البينات، ح ١٣٣، " الاستبصار " ج ٣، ص ٣٠، ح ١٠٠، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء، ح ٣٢، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٩٧، أبواب أحكام الوصايا، باب ٢٢، ح ٧. ٣. " تهذيب الأحكام " ج ٦، ص ٢٦٨، ح ٢١٩، باب البينات، ح ١٢٤، " الاستبصار " ج ٣، ص ٢٨، ح ٩٠، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء، ح ٢٢، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٣٩٧، أبواب أحكام الوصايا، باب ٢٢، ح ٨. ٤. " الكافي " ج ٥، ص ٣١٣، باب النوادر (من كتاب المعيشة) ح ٤٠، " تهذيب الأحكام " ج ٧، ص ٢٢٦، ح ٩٨٩، باب الزيادات، ح ٩، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٦٠، أبواب ما يكتسب به، باب ٤، ح ٤.