القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٧١
والأصل فيه رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم، وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم؟ فقال عليه السلام: " لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي " (١). وأيضا رواية محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن خالد بن بكير الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح واعطهم النصف وليس عليك ضمان، فقد متني أم ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت: إن هذا يأكل أموال ولدي.
قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي فقال لي ابن أبي ليلى إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ثم أشهد على بن أبي ليلى أن أنا حركته فأنا له ضامن فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقصصت عليه قصتي ثم قلت له: ما ترى؟ فقال عليه السلام: " أما قول ابن أبي ليلى فلا استطيع رده، وأما فيما بينك وبين الله عزوجل فليس عليك ضمان " (٢). ثم إن ظاهر هاتين الروايتين الحكم بصحة الوصية بالمضاربة وعدم الضمان للعامل لو خسرت المعاملة، وأيضا مقتضى الظاهر في كلتا الروايتين كون الأولاد صغارا.
أما رواية محمد بن مسلم فظهورها في كون الأولاد صغارا فمن أجل قول محمد بن مسلم أنه سأل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم، فإن الوصية بولده إلى رجل لا يصح إلا أن يكونوا صغارا، وظاهر الرواية أنها وصية صحيحة.
وأما رواية خالد بن بكير فصرح فيها بذلك في قول أبيه له " يا بني اقبض مال ١. " الكافي " ج ٧، ص ٦٢، باب النوادر، ح ١٩، " الفقيه " ج ٤، ص ٢٢٧، باب الرجل يوصى إلى رجل بولده.
..، ح ٥٥٣٨، " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ٢٣٦، ح ٩٢١، باب الزيادات الوصايا، ح ١٤، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤٧٨، أبواب أحكام الوصايا، باب ٩٢، ح ١. ٢. " الكافي " ج ٧، ص ٦١، باب النوادر، ح ٦١، " الفقيه " ج ٤، ص ٢٢٨، باب الرجل يوصى إلى رجل بولده.
..، ح ٥٥٣٩، " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ٢٣٦، ح ٩١٩، باب الإقرار في المرض، ح ٣٧، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٤٧٨، أبواب أحكام الوصايا، باب ٩٢، ح ٢.