القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٦
رد الراهن ما نقص من حق المرتهن قال: وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك " (١). ومنها: ما رواه ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرهن؟ فقال: " إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدى الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن سواء فليس عليه شئ " (٢). ومنها: ما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك، أن يؤدى الفضل إلى صاحب الرهن.
وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن، أدى إلى صاحبه فضل ماله.
وإن كان الرهن يسوى ما رهنه، فليس عليه شئ (٣). ومنها: ما رواه عبد الله بن حكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم والرهن يساوي ألفين وضاع، قال: " يرجع عليه بفضل ما رهنه، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه " (٤). ولا شك في أن لهذه الطائفة ظهور إطلاقي في ضمان المرتهن وإن لم يكن من طرفه استهلاك أو تعد أو تفريط، ولكن يقيد هذا الإطلاق بالطائفة الأولى بحمل الثانية على ١. " الكافي " ج ٥، ص ٢٣٤، باب الرهن، ح ٧، " تهذيب الأحكام " ج ٧، ص ١٧١، ح ٧٦١، باب في الرهون، ح ١٨، " الاستبصار " ج ٣، ص ١١٩، ح ٤٢٦، باب في الرهن يهلك عند المرتهن، ح ٦، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ١٢٩، أبواب كتاب الرهن، باب ٧، ح ١. ٢. " الكافي " ج ٥، ص ٢٣٤، باب الرهن، ح ٦، " تهذيب الأحكام " ج ٧، ص ١٧١، ح ٧٦٠، باب في الرهون، ح ١٧، " الاستبصار " ج ٣، ص ١١٩، ح ٤٢٥، باب في الرهن يهلك عند المرتهن، ح ٥، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ١٢٩، أبواب كتاب الرهن، باب ٧، ح ٣. ٣. " الفقيه " ج ٣، ص ٣١٢، باب الرهن، ح ٤١١٥، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ١٢٩، أبواب كتاب الرهن، باب ٧، ح ٤. ٤. " الفقيه " ج ٣، ص ٣٠٨، باب الرهن، ح ٤١٠١، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ١٣٠، أبواب كتاب الرهن، باب ٧، ح ٥.