القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٩٧
مسجدا سعة تسعمائة متر ليس بمطلوبه أصلا وكذلك مدرسة ذات طبقة واحدة ليس بمطلوبه أصلا، فلا شك في مطلوبية هذا القسم عند تعذر القسم الأول، نعم هو المطلوب الأكمل وهذا أيضا له مرتبة من المطوبية، ولعل هذا هو المناط في قاعدة الميسور ومالا يدرك كله لا يترك كله.
هذا إذا كان العجز من أول الأمر.
وأما العجز الطارى عن بعض مراتب الوصية فلا يوجب بطلانها يقينا، كما أنه في الوقف الذى طرأ العجز العمل به تماما كما أراد الواقف فالمشهور على أنه لا يبطل الوقف ولا يرجع إلى ملك الواقف فيرثه الوارث، بل يصرف فيما هو أقرب إلى الجهة التى وقف عليها، لأن الرجوع إلى ملك الوارث يحتاج إلى دليل مفقود في المقام.
مضافا إلى أن الرجوع إلى ملك الوارث لا معنى له في المقام، لأنه كان ملكا للموصى وهو ملك الموصى له أو أخرج عن ملكه لعنوان من العناوين كالعلماء والسادات، أو لجهة من الجهات كالصرف في عزاء سيد الشهداء عليه السلام أو جهة أخرى من شعائر الدين ولم ينتقل إلى الوارث أصلا.
وأما الرجوع إلى ملك الموصى فإن كانت الوصية انعقدت صحيحة وخرجت عن ملكه بعد موته فطرأ النسيان ولذلك تعذر صرفها في مصرفها الذى عين الموصى لها، فحال الموصى مع سائر الناس بالنسبة إليها سواء، فلا بد وأن يقال إما أن يصير كالمباحات الأصلية فلكل أحد أن يتصرف فيها.
وهذا مما لا يمكن أن يلتزم به فقيه، فالأقوى - بل المتعين - صرفها في وجوه البر، فإنها بعض مطلوب الموصى، وما لا يدرك كله لا يترك كله.
فرع: ولو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته بأنه لا يرث من تركته، فهل تقع هذه الوصية صحيحة أم لا؟ فيها خلاف بين الأصحاب، والمشهور عدم الصحة،