القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٧٠
وقيل: المراد بالمعروف هو أن يأخذ بقدر أجرة عمله.
وقيل: هو أقل الأمرين من أجرة عمله وقدر قوته المتعارف، أي مقدار معيشة المتعارفة.
فلنذكر الأخبار الواردة في هذا المقام: منها: ما روى الشيخ عن البزنطي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يكون في يده مال لأيتام، فيحتاج إليه، فيمديده فيأخذه وينوي أن يرده؟ فقال: " لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد ولا يسرف، فإن كان من نيته أن لا يرده إليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عزوجل (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا) (١) ". (٢) ومنها: ما عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) قال عليه السلام: " من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم، فليأكل بقدر ولا يسرف، وإن كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأ من أموالهم شيئا ". (٣) ومنها: موثقة حنان بن سدير عنه عليه السلام قال: " إذا لاط حوضها وطلب ضالتها وهنأ جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك لضرع ولا فساد نسل ". (٤) ومنها: ما عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: (فمن ١. النساء (٤): ١٠. ٢. " الكافي " ج ٥، ص ١٢٨، باب أكل مال اليتيم، ح ٣، " تهذيب الأحكام " ج ٦، ص ٣٣٩، ح ٩٤٦، باب المكاسب، ح ٦٧، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ١٩٢، أبواب ما يكتسب به، باب ٧٦، ح ٢. ٣. " الكافي " ج ٥، ص ١٢٩، باب ما يحل لقيم مال اليتيم منه، ح ١، " تهذيب الأحكام " ج ٦، ص ٣٤٠، باب المكاسب، ح ٦٩، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ١٨٥، أبواب ما يكتسب به، باب ٧٢، ح ٤. ٤. " الكافي " ج ٥، ص ١٣٠، باب ما يحل لقيم مال اليتيم منه، ح ٤، " تهذيب الأحكام " ج ٦، ص ٣٤٠، ح ٩٥١، باب المكاسب، ح ٧٢، " قرب الإسناد " ص ٤٧، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ١٨٥، أبواب ما يكتسب به، باب ٧٢، ح ٢.